منع نظام الإثبات الموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها، بناءً على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم، وأجاز النظام في شروط الشهادة وموانعها، أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس، لكن لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، ومن لم يكن سليم الإدراك، وأوجب النظام على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها، كما لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. وفتح نظام الإثبات للعرف والعادات المجال وأجاز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام، وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وأجاز النظام لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما، وتقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض، كما أن للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب العاشر من نظام الإثبات.