أبقى نظام الأحوال الشخصية الولاية على القاصر للأب أو من تعينه المحكمة وأعطى للأب حق تعين وصي عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى الولي أو الوصي - بحسب الحال - شؤون القاصر وتمثيله، تنقسم الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون، وأيضاً ولاية على المال، ويقصد بها، العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر، وحسب المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة، واشترط النظام في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً، وألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أو محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص، وألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله، و ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته. ونصت المادة 142 أن تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب، وللمحكمة أن تعزل الوصي أو الولي إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (140) و(141) من هذا النظام، و إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.