وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، الملحق رقم (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. ونص القرار بتعديل المادة لتكون على النحو التالي: تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثرومنها إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها وإيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له. كما تشمل السحب من الضمان البنكي وسحب الترخيص، وتعليقه وإلغائه بناء على طلب المرخص له.