المراد بالإدخال هو إلزام طرف ثالث بالدخول في الدعوى بعد قيام الخصومة من غير طلبه، بل بطلب من المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من الخصم لمصلحة تقتضي ذلك. والمراد بالتدخل هو دخول طرف ثالث في الدعوى بعد قيام الخصومة بطلبه لمصلحة، ويعد طلب الدخول من الطلبات العارضة التي يطلبها الخصم بعد قيام الدعوى فتجري عليه أحكامها. أما أهداف الدخول في الدعوى: فيخفف على القضاء أن تتعدد الأحكام في قضية إجراءاتها واحدة. وربما إذا صدر الحكم في قضية ما، قد يلحق شخص آخر ضرر من هذا الحكم، فيمكن من الدفاع عن نفسه. ولكي لا تتعارض الأحكام في قضية موضوعها واحد. أما أنواع الإدخال والتدخل، فهناك الدخول الجائز، ويعني أن يتدخل شخص ثالث في دعوى قائمة برضاه واختياره. وهناك الدخول الواجب، وهو إلزام طرف ثالث بالدخول في الدعوى بعد قيام الخصومة، بأمر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصم. وتناولت المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية السعودي الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه، وجاء فيها: 1- إذا طلب أحد طرفي النزاع من القاضي دخول شخص ثالث في القضية، فعلى القاضي أن يستجيب للطلب إذا كان له وجهة وإلا رفض الدخول في النزاع، حتى لا يكون الطلب وسيلة لإطالة النزاع. 2- طلب الإدخال من أحد طرفي القضية، إما أن يكون كتابة أو مشافهة. 3- أن تكون للداخل في الدعوى مصلحة وذلك بجلب نفع أو دفع ضرر، مع توافر سائر شروط الدعوى، أي لا بد من أن يكون الداخل مما يصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه في موضوع الدعوى. 4- أن يكون بين الدعوى المرفوعة وموضوع الإدخال صلة، وارتباط. 5- أن يكون طلب الإدخال قبل قفل باب المرافعة. سابعاً: الإدخال بطلب المحكمة، وأحواله، وطريقة الحضور إليه: المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، نصت على ذلك بقولها:"للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية: أ - من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. ب - الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما، إذا كانت الدعوى متعلقة بالشركة في الحالة الأولى أو بالشيوع في الحالة الثانية. ج - من قد يضار بقيام الدعوة أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة من التكليف بالحضور".