أصدرت"اللجنة الوطنية لحقوق الانسان"في قطر، والتي شكلت بقرار من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،"التقرير السنوي عن وضع حقوق الانسان خلال عام 2004". وهو تضمن دعوة الى تعديل عدد من القوانين الجديدة لتعزيز هذه الحقوق، كما حض على استعجال اصدار قانون الجنسية في سبيل تنظيم دقيق لحالات اسقاط أو سحب الجنسية، مع ايجاد حل لفئة"البدون"جنسية. كما شدد على عدم اسقاط الجنسية إلا وفقاً للقانون وفي أضيق الحالات، وعلى ألا يكون مثل هذه القرارات بعيداً عن حصانة القضاء. ويتكون التقرير، الذي تلقت"الحياة"نسخة عنه، من 58 صفحة، ويضم 38 توصية. وتزامن صدوره مع تدشين موقع اللجنة على الانترنت أمس، وهو يعتبر أن"قطر خطت خطوات ثابتة باتجاه تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية"، مشيراً الى صدور أول دستور دائم في قطر، سيبدأ تطبيقه في حزيران يونيو المقبل. ولفت الى صدور عدد من التشريعات، بينها قانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات وقانون انشاء الجمعيات وقانون العمل وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، ولوحظ أنه نوّه بجوانب ايجابية في التشريعات الجديدة، لكنه وجه انتقادات الى بعض نصوصها داعياً الى تعديلها. وكشف التقرير أن اللجنة تلقت 145 شكوى خلال العام الماضي، وتم حفظ 48 شكوى منها"لخروجها عن نطاق عمل اللجنة، والأخرى موضوعية، تتعلق بقضايا الجنسية والعمل وحقوق أطفال ومنع السفر واحتجاز جواز سفر، وتعذيب وابعاد وكفالة"أجانب. ونبه الى أن اللجنة"لم ترصد أو تتلق أي حالة من حالات الانتهاك للحق في الحياة من قبل سلطات الدولة وأجهزتها"، كما لم ترصد"أي حالة أو تتلقَ أي شكوى عن حالات اختفاء قسري في قطر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير"، لكنه أكد"رصد عدد قليل من حالات انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي"، كما"تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى تتعلق بقيام السلطات الأمنية بتوقيف واحتجاز بعض الأشخاص لمدد طويلة، من دون تقديمهم الى المحاكمة". ولفت الى أن اللجنة رصدت"عدداً من حالات التعرض للحق في الحرية، في حجز الابعاد سجن لابعاد الأجانب، وتمثل ذلك في احتجاز بعض الأشخاص من دون مقتضى أو مسوغ قانوني، وفي بعض الحالات احتجاز بناء على مجرد طلب الكفيل أو لمجرد وجود نزاع قضائي بين المحتجَز الأجنبي وبين الكفيل القطري صاحب العمل، أو لتقاعس الأخير عن استخراج تذاكر طيران، أو لاستحالة تنفيذ الابعاد"الى خارج البلد. وأفاد التقرير أن تسعة قطريين سحبت جنسياتهم واحتجزوا في سجن الإبعاد"لمحاولتهم دخول البلاد عنوة أو الى حين تسوية أوضاعهم"، كما أشار الى حالات احتجاز في السجن المركزي. لكنه شدد على أن لجنة حقوق الانسان"لم ترصد أي حالة أو تتلقَ أي شكوى عن وجود تعذيب أو استعمال القوة داخل السجن المركزي أو سجن الابعاد". لكنه لاحظ أن"اللجنة رصدت حالة تعذيب قام بها أحد ضباط الشرطة، بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، وتم التحقيق مع الضابط واحالته على المحاكمة". وانتقد التقرير"انتهاكات"تتعلق بطول فترات التحقيق والمحاكمات والتي قد تلحق بالعمال الأجانب أضراراً مادية. وفيما اشار الى عدم رصد أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، أكد أن الصحافيين يمارسون رقابة ذاتية. ورأى أن"قناة الجزيرة"تلعب"دوراً مهماً في مجال حرية الرأي والتعبير واختلاف الآراء، وتعمل في حرية وفي صورة مستقلة، لكنها تتعرض لضغوط من خارج قطر أو تقييد حرية مراسليها". وكشف التقرير أن"اللجنة تلقت عدداً من الشكاوى تتعلق بالحق في الجنسية، ورفع الأمر الى السلطات المختصة لبحث الشكاوى". وتابع أن"الدولة تكفل الحرية الدينية ولا رقابة على المواد الدينية غير الاسلامية، في حالة الاستخدام الشخصي"، وأن"السنّة والشيعة يمارسون شعائرهم بحرية، كما يمارس المسيحيون بمذاهبهم الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية شعائرهم بكل حرية ومن دون تدخل من الحكومة والأفراد". وأكد نيل المرأة حقوقها، خصوصاً السياسية التي نص عليها الدستور الذي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، لكنه لفت الى أن"المرأة مازالت تعاني الكثير من مظاهر التمييز والاضطهاد، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأسري"، مشيراً الى"تقصير الأنظمة الادارية والقوانين في حماية المرأة من العنف والتمييز... وعدم منح المرأة الحق في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأولادها منه، وعدم اتاحة الفرصة للنساء للزواج من الأجنبي المسلم، سواء من جانب التشريعات الوطنية أو العادات والتقاليد في اختيار زوجها". الى ذلك، افاد التقرير أن لجنة حقوق الإنسان"لم ترصد أو تتلقَ شكاوى تتعلق برفض وزارة الداخلية الترخيص لعقد اجتماعات عامة أو تنظيم مسيرات"، لكنه لفت الى أن الحرمان من جوازات السفر شمل عدداً من الأجانب، سواء"من جانب الكفيل صاحب العمل أو ادارة البحث والمتابعة"التابعة لوزارة الداخلية. وأحالت اللجنة على الحكومة 38 توصية، بينها توصية للمشرع بأن"يتوخى الحذر عند تنظيمه ممارسة الحقوق والحريات"التي وردت في الدستور الدائم. كما أوصت بتطبيق قانون حماية المجتمع لعام 2002 في أضيق نطاق. وحول قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2004، أوصى التقرير بتعديله، إذ رأت اللجنة أنه وسّع مفهوم الجريمة الارهابية. كما أوصى بتعديل قانون أمن الدولة الذي"جعل مدة الاحتجاز ثلاثين يوماً على الأكثر، قبل عرض المحتجز على النيابة". وأوصت اللجنة بالاكتفاء بمدد الاحتجاز الواردة في قانون الاجراءات الجنائية.