أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، أسفرت عن تحرير 3542 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع شهر كانون الثاني (يناير) حتى نهاية شهر شباط (فبراير) الماضيين. وأرجعت الهيئة ذلك إلى الحملات التي نفذتها الهيئة، بناءً على بلاغات واردة من أفراد المجتمع، وكذلك زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت، التي تجاوز عددها 10 آلاف زيارة، شملت المراكز التجارية ومحطات الوقود والمحال التجارية ومحال الأجهزة الإلكترونية محال الذهب والصيدليات والمستوصفات والمستشفيات والفنادق، والشقق المفروشة. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المخالفات، التي وقعت فيها المنشآت، شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة، على رغم خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحوي البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة على خمسة في المئة، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن 28 في المئة من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكةالمكرمة، و19 في المئة منها جاءت في منطقة الرياض، في حين كانت 13 في المئة من المخالفات بالمنطقة الشرقية، وتوزعت النسبة المتبقية، البالغة 40 في المئة من مخالفات ضريبة القيمة المضافة، على بقية مناطق المملكة. وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها المستهلكين إلى استخدام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالهواتف الذكية، إذ يتيح لهم التعرف ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة أم لا، والتبليغ عن المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أن بإمكانهم تقديم البلاغات أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة، أو من طريق مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993. إلى ذلك، نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع غرفة الطائف، أول من أمس، ورشة عمل لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية، في حضور ممثلي المنشآت التجارية، وذلك في مقر الغرفة التجارية. ويأتي ذلك ضمن عدد من الورش التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الشهر الجاري في مدن ومحافظات عدة، في إطار جهودها لمساعدة المنشآت في التزام تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، بهدف دعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ورفع جاهزيتها من ناحية تقديم الإقرار الضريبي. وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ممن تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه، إقراره الضريبي للهيئة، وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.