تنظر المحكمة الجزئية بمكةالمكرمة في الحادي عشر من شهر رمضان، القضية التي أقامها أسامة فرغلي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة ضد عدد من منسوبي غرفة مكة. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا الوكيل الشرعي لأسامة فرغلي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد المهندس عدنان بن محمد شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ومنصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة وحدد موعد للجلسة في الحادي عشر من شهر رمضان. مضيفاً بالقول إنه إشارة للقضية التي أثيرت ضد موكلي أسامة فرغلي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية لمكةالمكرمة بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وحيث تم التشهير به عمداً والإساءة لسمعته ومركزه الأدبي وتم تقديم معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن وضعه والتشكيك في أمانته وذمته وصدقه وقدم موكلي مستندات تثبت استمراريته في عضوية اللجنة العقارية، كما قدم مستندات من جهات عديدة بالقطاع العام والخاص توضح الاستعانة به كخبير عقاري على مستوى المنطقة كما قدم شهوداً بذلك, وقد كفلت الشريعة الإسلامية للمسلم حق الحفاظ على سمعته وكرامته ومركزه الأدبي فلا يجوز التشهير بالمسلم والطعن في نزاهته وأمانته وكفاءته والافتراء عليه والتضليل بحجة إبداء الرأي فالأصل في المسلم براءة الذمة وهي قاعدة شرعية معروفة وان اختلاف الآراء والاجتهادات مصدر إثراء لا يؤدي للفرقة والانقسام فالنقد البناء مطلب ولكنا لنقد الذي لا يستهدف الأشخاص وينتقص من قدراتهم والإساءة إليهم تصريحاً وعلناً أمام الملأ, وعليه أن كل من تعرض موكلي بالتشهير والإساءة والانتقاص من قدره ومس كرامته ومركزه الأدبي سواءً بالصحف والمجلات والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والاجتماعية حيث تم رفع أمره للمحكمة الجزئية لتعزيره شرعاً لقاء ما بدر منه وتصل العقوبة فيه للسجن أو الجلد أو بهما معا، كما أن الدولة رعاها الله أصدرت عدة أنظمة لردع المتجاوزين ولمنع التشهير بالآخرين وإلحاق الأذى بهم حيث نص نظام المطبوعات والنشر المعدل بالمادة التاسعة البند الثالث بعدم التعرض أو المساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية ونصت المادة (38) من ذات النظام على غرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف ريال) وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمجلات أو المشاركات الإعلامية مع نشر اعتذار من المخالف بالوسائل الإعلامية، كما نصت المادة (88) من لائحة نظام المطبوعات والنشر بأن من حق المشهر به كذبا الرد والتصحيح بذات الوسائل الإعلامية بدون مقابل،كما نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف الملا -حسب صحيفة الجزيرة- أن رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والأمين العام للغرفة التجارية والمركز الإعلامي بالغرفة التجارية قد أساءوا بالفعل وأضروا بموكلي في سمعته ومركزه الأدبي وانتقصوا من قدره ومكانته وخبرته علناً أمام الملأ وبجميع وسائل النشر المختلفة وكان الأحرى بهم التأكد والتريث وعدم التشهير والنشر بشكل متعمد وسوف يتم مقاضاة كل من تسبب في ذلك.