وادي "الفطيحة" أجواء الطبيعة الخلابة بجازان    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    "الأرصاد": تنوع مناخ المملكة يعكس الواقع الجغرافي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرَّف على تفاصيل لوائح وأنظمة لجنة البيع أو التأجير على الخارطة
نشر في تواصل يوم 23 - 01 - 2018

كشفت لوائح وأنظمة لجنة البيع أو التأجير على الخارطة عن منح صلاحيات للمطور العقاري بالسحب من حساب الضمان لتغطية مصاريف المشروع غير الإنشائية، مثل المصاريف الإدارية والتسويقية بما لا يزيد على 20% من قيمة الوحدات العقارية التي تم التعاقد عليها، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ووفقاً ل"اليوم"، فقد ألزمت اللوائح المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تحديد المفوض من قِبَل كل منهما للمصادقة على وثيقة الصرف، وتزويد أمين الحساب ولجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بنسخة من تواقيعهم، ويخصص حساب الضمان لتغطية مصاريف المشروع الإنشائية، وتصرف الدفعات بموجب وثيقة الصرف في ضوء أحكام اتفاقية حساب الضمان، بهدف التنظيم للمشاريع العقارية على الخارطة.
وللمطور بعد موافقة اللجنة سحب الأرباح المتعلقة بالمشروع بناء على تقرير المكتب الاستشاري عما تم إنجازه والتكلفة التقديرية لاستكمال باقي المشروع، وتقرير المحاسب القانوني عن ملاءمة إمكانية السحب من حساب الضمان، ومقارنته بالمركز المالي لحساب الضمان وفقًا للتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع، ويجب على المطور تزويد أمين الحساب بتفاصيل الوحدات العقارية التي تم التعاقد عليها وأسعار الوحدات، كما يجب أن يدار حساب الضمان في ضوء أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ووفقاً للوائح والأنظمة، ينشأ حساب ضمان باسم كل مشروع، ويكون للحساب رقم موحد يعد مرجعًا للإيداع، بموجب اتفاق كتابي بين المطور – أو القائم بالمشروع – وأمين الحساب؛ لتنظيم الأمور المالية للمشروع، وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين وفقًا لقواعد فتح الحسابات في البنوك والقواعد العامة لتشغيلها، وأحكام الضوابط والقواعد، وإذا كان المشروع مكونًا من عدة مشاريع تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على المطور فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، ويمكن استثناء شرط فتح حساب الضمان لبعض المشاريع بناء على قرار مسبب من اللجنة.
ويجب أن تتضمن اتفاقية حساب الضمان الشروط والمعايير منها، التزام المطور بعدم تسلم أي مبالغ من المودعين، وأن تودع المبالغ من قبلهم مباشرة في حساب الضمان، واشتراط إدارة حساب ضمان المشروع من قبل أمين الحساب، وصلاحياته في الصرف من حساب الضمان إلى المطور، ووضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال المشروع التي تحتسب وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وليس للمطور الاعتماد الكلي على أموال المستفيدين في إنشاء المشروع، وللجنة إصدار قرار بتحديد النسبة المئوية المطلوب إنجازها من المشروع؛ قبل الصرف من أموال المستفيدين المودعة في حساب الضمان.
واشترطت اللوائح على أمين الحساب الالتزام بعدم تفعيل حساب الضمان إلا بعد صدور الترخيص للمشروع، وعدم الحجز على حسابات المشروع لصالحه أو لصالح دائني المطور، ومنع إسناد مهامه في الاتفاق بينه وبين المطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب، وتزويد اللجنة بكشوفات دورية ربع سنوية لحساب الضمان، أو في أي وقت تراه اللجنة ضروريا، وعدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة اللجنة.
وتخطر اللجنة أمين الحساب عند ارتكابه أي مخالفة لأحكام الضوابط والقواعد أو شروط وأحكام اتفاقية حساب الضمان، مع منحه مهلة لتصحيحها، ويجب على أمين الحساب تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة له، كما للجنة طلب تغيير أمين الحساب نتيجة ارتكابه للمخالفات أو عدم تصحيحها، ولها عدم اعتماده أمينا لحساب ضمان أي مشروع لاحق.
ويودع المستفيدون المبالغ الخاصة بالمشروع في حساب الضمان الخاص بالمشروع، بأي وسيلة إيداع مقبولة لدى البنوك عدا النقد، وفي حال حصول المطور على تمويل بضمان المشروع وأصوله، فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ويجب على أمين الحساب إعطاء رقم مرجع لكل عملية إيداع، ويجب ذكر رقم الوحدة العقارية، ورقم المشروع وفقًا للتفاصيل المذكورة في عقد المطور مع المستفيد، كما يجب على أمين الحساب عدم الصرف من حساب الضمان إلا بموجب وثيقة الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.