ترجمت وزارة العمل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين في مجال حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية إلى واقع معاش ، يتسق مع التشريعات السماوية ويتماشى مع القيم والتقاليد والعادات ويتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدر التشريع في المملكة. واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية ، وأسهمت في إعداد نظام خاص يحرم الاتجار بالبشر سيتم إصداره من الجهات المختصة بعد اكتمال الخطوات الإجرائية. وحرصا من الوزارة على حقوق العمالة الوافدة وضمان عدم الإساءة إليها فقد تم إنشاء إدارة بوكالة الشؤون العمالية بمسمى /إدارة رعاية العمالة الوافدة/ بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية وفي إطار نظام العمل ، كما أنشأت لجانا ابتدائية وعليا لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل للنظر في قضايا العمال وفق أحكام نظام العمل والبت فيها بأسرع وقت ممكن ، ومنحتهما صلاحيات واختصاصات محددة بموجب نظام العمل . وأولت وزارة العمل اهتماما خاصا بسلامة العمال من المخاطر في مواقع العمل ، حيث يكفل نظام العمل للعاملين في القطاع الخاص حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يمارسونها ، ويحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملين لديهم من سعوديين وغير سعوديين في ظروف تعرض صحتهم للخطر . وأعدت الوزارة دليلا إرشاديا باللغتين العربية والإنجليزية بغرض توعية العمالة وتزويدهم بالمعلومات الأساسية فيما يتعلق بظروف العمل وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي مشكلة ، تم توزيعه على سفارات المملكة بالخارج وسفارات الدول التي تستقدم المملكة عمالا منها ، كما أعدت برنامجا إعلاميا لتوعية المواطنين والعمالة الوافدة ، وأنتجت فيلما بعنوان "شركاء في التنمية" . وحرص في اطار اهتمامها بتنمية مهارات موظفيها وصقلها من اجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر على تأهيل عدد منهم في الدورة التدريبية التي عقدت بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالتعاون مع مركز الأطفال المستغلين والمفقودين بولاية فرجينيا الأمريكية بغرض تعريف المشاركين بطرق التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة في المملكة وطرق التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن الاهتمام بضحايا هذه الجرائم . وأصدر معالي وزير العمل قرارا قضى بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة لمدة شهرين متتاليين وحرمانها من الاستقدام لمدة سنة ، وفي حال تأخر صرف أجر العامل ثلاثة أشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق لذلك العامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل . ونصت الفقرة الثالثة من القرار على أن لا يدفع العامل أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول ولا يعوض صاحب العمل الذي آخر أجر عامله بديلا عن العامل الذي فقده بسبب نقل كفالته . واتخذت وزارة العمل ضمن اجراءاتها لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة قراراً وزارياً يحظر كافة اشكال المتاجرة بالأشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج والعودة أو رخصة العمل والإقامة والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول ، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة . كما أصدر وزير العمل قرارا وزاريا قضى بتخفيض عدد ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات في الأعمال الشاقة . // انتهى // 1450 ت م