وزير "البيئة" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا    الجامعة العربية تؤكد أن أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    "الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال !    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الستين

وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه , والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة , وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) , حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف معالي المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 ه , لتصبح بالنص الآتي :
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية ) .
كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 ه , لتصبح بالنص الآتي : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ) .
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 ه لتصبح بالنص الآتي : (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.