نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس السلفادور    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً تدين أربعة متهمين سعوديين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية ، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد , حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال , وتزوير جوازات السفر , والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج , وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات , والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج , وغير ذلك من التهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم , حيث قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر .
وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر ، تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية , ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر ، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر ، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر ، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25 /6 /1424ه ، منها ستة أشهر أخرى استنادا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر ، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .
وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة ، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن أخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم , وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) و (194) من نظام الإجراءات الجزائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.