الجبير يستقبل وفدًا برلمانيًا فرنسيًا    البدء بتجربة نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا    جائزة جامعة محمد بن فهد تحتفل بتسليم جوائز الفائزين وجامعة القصيم تحصد جائزة البحث العلمي    بوتين بقدم تهانيه «الحارة» لرئيس الوزراء الهندي بنتائج الانتخابات    معاقبة شركات نقل سيارات لاتفاقها على رفع الأسعار    السوري «قيس فراج» منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت    أمير الشمالية يطلق مبادرة ترقيم الأشجار المعمرة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2024    السعودية ترحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين    وزير التجارة في «الشورى»: نمو السجلات التجارية 43% في 6 سنوات.. إغلاق المنشآت ليس ظاهرة    أمين التعاون الإسلامي يؤكد أهمية الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة    إجراء أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي بمستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر    أمير المدينة يستقبل رئيسي "سكني" والمياه الوطنية    سفير المملكة لدى كوت ديفوار يتفقّد الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة"    أمير الحدود الشمالية يؤكد على أهمية تهيئة الأجواء النفسية للطلبة اثناء الاختبارات في مدارس المنطقة    "مركزي" القطيف ينقذ عين وافد ثلاثيني بعملية جراحة معقدة    فعالية "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    خطة "ب" في النصر بسبب أليسون    هجوم إلكتروني يستهدف حسابات بارزة على تيك توك    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»،    القيادة تهنئ ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده    الأمن الأردني يحبط تهريب تهريب 9.5 ملايين حبة مخدرة متجهة للمملكة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الخميس    رونالدو بحاجة لتمريرتين حاسمتين ليعادل الرقم القياسي للاعب الأكثر صناعة للأهداف    النفط يتراجع لليوم السادس والذهب يرتفع    5.5 مليار لتطوير مشروع عقاري شمال الرياض    استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيراً ناجحاً لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني    «نمّور» يلهم الشباب والأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة    «الأرصاد»: طقس مكة والمشاعر في الحج حار إلى شديد الحرارة    النسخة5 من برنامج "جسور" لتأهيل المبتعثين بالولايات المتحدة    الدوسري يشارك في المران الجماعي ل"الأخضر"    ضبط 8 مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم 28 شخصاً    تستمر 3 أيام.. والرزيزاء: احتفالنا ليس للصعود    الإسباني "هييرو" يتولى منصب المدير الرياضي في النصر    أمير الباحة ل«التعليم»: هيئوا وسائل الراحة للطلاب والطالبات    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية "2"    «أندرويد» يسمح بتعديل الرسائل    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنفذ الوديعة الحدودي    السعودية واحة فريدة للأمن والأمان ( 1 2 )    انطلاقة مشرقة لتعليم عسكري احترافي.. الأمير خالد بن سلمان يدشن جامعة الدفاع الوطني    صدق أرسطو وكذب مسيلمة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر دولي عن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة    كيف يمكننا أن نتخذ قراراتنا بموضوعية؟    من أعلام جازان… فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي    انتخابات أمريكية غير تقليدية    البرازيل تستعرض أغلى بقرة في العالم    وزير الشؤون الإسلامية يناقش تهيئة المساجد ومتابعة احتياجاتها    تعزيز مبادرة أنسنة الخدمات بتوفير مصاحف «برايل» لذوي الهمم من ضيوف الرحمن    جمعية تعظيم تطلق مبادرة تعطير مساجد المشاعر المقدسة    تخصيص منزل لأبناء متوفية بالسرطان    قصة «خالد مسعد» لم تنتهِ بعد!    «لا تضيّقها وهي واسعة» !    عالم عطور الشرق !    بعد انتشار قطع ملوثة دعوة لغسل الملابس قبل الارتداء    أمير تبوك يشيد بجهود المتطوعين لخدمة الحجاج    أمير نجران يُثمِّن جاهزية التعليم للاختبارات    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 21 متهماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث قررت المحكمة تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات , وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة , وحكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال , وسعي بعضهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد , وكذلك سعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن , والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج , وجمع الأموال لهم , والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنياً , وإدانة المدعى عليه الأول (في الحق العام ) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 8 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :-
1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .
// يتبع //
21:10 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.