اشترطت لائحة قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية في عدد من المرافق الاستراتيجية، والمواقع الهامة والحيوية، وأماكن التجمعات، على أن يتم توفيرها على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها وتشغيلها.ووفقا للائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15 / 2 / 1401 يجب أن يتم توفير مصادر احتياطية للكهرباء بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصا، كالمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والملاعب الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة بالفنادق الكبيرة، ومراكز الحاسب الآلي والمستشفيات ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي. ونصت اللائحة على أن يكون تأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية على نفقة الجهة التابع لها ذلك المكان، الذي يكون مسؤولا عن صيانته وتشغيله قبل أن تحدد نوع وحجم المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الكهرباء، مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطي في وقت واحد.كما نصت اللائحة على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي، وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقا لاشتراطات الدفاع المدني.