"أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    أنشيلوتي: كورتوا سيشارك أساسيا مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها «غير منصفة للغاية»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    «الربيعة» يدعو إلى تعزيز المسؤولية الدولية لإزالة الألغام حول العالم    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    شولتس: إصابات "بالغة" إثر هجوم "مروع" بالسكين في ألمانيا    أمر ملكي بالتمديد للدكتور السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة لمدة 4 سنوات    مفاوضات غزة «متعثرة».. خلافات بين إسرائيل وحماس حول وقف الحرب    كذب مزاعم الحوثيين ..مسؤول أمريكي: لا صحة لاستهداف حاملة الطائرات «آيزنهاور»    الذهب يستقر قبل بيانات التضخم الأمريكية    الهلال يبحث عن الثلاثية على حساب النصر    مورينيو يختار فريقه الجديد    حجاج مبادرة "طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    فاتسكه: دورتموند قادر على تحقيق شيء استثنائي أمام الريال    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الصيني و وزير الخارجية العراق    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    إسلامية جازان تقيم ٦١٠ مناشط وبرنامج دعوية خلال أيام الحج    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    البنك الأهلي واتحاد «القدم» يجددان الرعاية الرسمية للكرة السعودية    الغامدي يكشف ل«عكاظ» أسرار تفوق الهلال والنصر    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    جدة تتزين لأغلى الكؤوس    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    المعنى في «بطن» الكاتب !    كيف نحقق السعادة ؟    العِلْمُ ينقض مُسلّمات    الحوكمة والنزاهة.. أسلوب حياة    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    عبدالعزيز بن سعود يطلع على عدد من المبادرات التنموية التي تشرف على تنفيذها إمارة عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك    تكريم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصاص.. بالرصاص!
نشر في شمس يوم 12 - 01 - 2009

يتبادر إلى ذهن الكثيرين عند سماعهم مفردة (قصاص) ﺃنها مأخوذة من (القص) ﺃي قطع الرقبة.
وهم على هذا الأساس، يعتقدون ﺃن معاقبة القاتل، تقضي بقطع رﺃسه بالسيف، وﺃنه ما لم يتحقق شرط (القص) فإن العملية لا تسمى قصاصا.
ويَعبرون من هذه النتيجة نحو التأكيد على ﺃن تنفيذ القصاص لا بد ﺃن يكون بالسيف، وفقط بالسيف.
والحقيقة ﺃن هذا مفهوم مغلو ط للمفر د ة، سو ا ء في معنا ها ا للغو ي ﺃ و الإصطلاحي، إذ إن القصاص مأخوذ من (الاقتصاص) وهو يعني ﺃخذ الحق من المعتدي للمعتدى عليه، بعدل وتماثل بين طبيعة الاعتداء وطبيعة العقوبة.
وعلى هذا الأساس يسمى تنفيذ حكم القتل با لقا تل، قصا صا. كما يسمى التعويض العادل عن الجروح والإصابات ب(القصاص)، ومن هذه النتيجة المناقضة للنتيجة الأولى، يمكن تأكيد ﺃن القصاص غير مرتبط بالسيف، وﺃن ﺃحكام القتل قصاصا يمكن ﺃن تنفذ بطرق ﺃخرى غير قطع الرقبة.
وهذا التفسير يستند إلى الرﺃي الشرعي والفقهي، إذ يؤكد الدكتور عبدالمحسن العبيكان، المستشار القضائي في وزارة العدل وعضو مجلس الشورى، ﺃن الأصح من ﺃقوال ﺃهل العلم يقضي بأن يقتل القاتل بالطريقة والوسيلة ذاتها ا لتي نفذ بها جر يمته؛ "فإن قتل شخصا بإطلاق النار عليه، فإن الأولى ﺃن يقتل القاتل بإطلاق النار"، والاستثناء في هذه القاعدة يقع عندما تكون جريمة القتل الأصلية حدثت شنقا ﺃو عبر طريقة ﺃخرى يحرم استخدامها، ويشير العبيكان إلى ﺃن طريقة القتل التي يحصل فيها قدر من التعذيﺐ، حتى إن كان بسيطا، محرمة. وﺃما ما عدا ذلك فجائز.
وﺃوضح العبيكان ﺃ ن ا لمتعا ر ف عليه في (ا لسعو د ية) هو تنفيذ ﺃحكام القصاص بالسيف، ولكن لو استخدمت الأسلحة النارية في تنفيذ ﺃحكام القصاص "فهذا جائز شرعا"؛ لأ ن ها تين ا لو سيلتين (السيف والسلاح الناري) لا يعذبان المحكوم عليه، بل يقتلانه على الفور. ولكنه ﺃضاف قوله: "إن كرسي الإعدام وهو الكرسي الذي يقتل باستخدام الكهرباء، والشنق، واستخدام الإبر القاتلة لا يجوز استخدامها في الإعدام؛ لأن فيها تعذ يبا للمقتص منه، وهو ما لا يجوز في الدين الإسلامي".
يشار إلى ﺃن عقوبة القصاص في (السعودية) تنفذ بعد دراسة القضية من قبل 31 قاضيا قبل التصديق النهائي عليها من ﺃعلى سلطة؛ فقضايا القتل تنظر ابتداء من ثلاثة قضاة قبل ﺃن ترفع إلى محكمة التمييز والتي ترفع مرئياتها عبر خمسة قضاة إلى خمسة آخرين في مجلس القضاء الأعلى ومن ثم يوقّع الحكم من الملك، كما ﺃن النظام القضائي يسمح لأسر الضحايا بالعفو عن القتلة المدانين، سواء بمقابل مادي مشروع (الدية الشرعية) ﺃو بمقابل مادي يتفق عليه الطرفان (غالبا ما يكون ﺃضعاف مبلغ الدية الشرعية) ﺃو العفو دون ﺃي مقابل، وفي هذه الحالة يطلق سراح القاتل في حينه، بعد تصديق التنازل عنه. كما ﺃن بإمكان ﺃهل القتيل ﺃن يشترطوا شروطا غير مادية ولا محدودة مقابل العفو عن القاتل، ومنها على سبيل المثال نفيه عن ا لمد ينة ا لتي ارتكﺐ فيها جريمته، ﺃو حرمانه من الاقتراب طوال عمره من منازل ﺃو ﺃملاك ﺃقارب القتيل، ﺃو إلزامه بالابتعاد عن ﺃي موقع يتواجد فيه ذوو القتيل.
ﺃو إبقاء القاتل في السجن فترة غير محددة، عبر طلﺐ تعويض مادي ضخم يعلمون باستحالة توفيره من قبل ذوي القاتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.