أكد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، أن إصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة حرام شرعا، ومخالفة صريحة لشرع الله القويم، مبينا أن الحكمة واضحة في عدالة تفاوت الرجل عن المرأة في الميراث إذا كانا يدليان بجهة واحدة، وتفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطردا، ففي بعض الأحوال يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، وكالأخوة لأم، وأن هذا التساوي يوجد في حالات في الميراث معروفة لدى أهل الاختصاص. وأوضح في بيانه الختامي لدورته ال20 التي عقدها في مكةالمكرمة أخيرا، أن الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه يجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته. وشدد البيان على أن المجمع إذ يبين ذلك يوضح لكل من يدعو إلى الحكم بغير شرع الله، أو معارضة ما شرع الله في الميراث وغيره، أو يسعى إلى ذلك من أفراد أو جماعات أو حكومات أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب إلى الله، مبينا أن التقدم والرقي إنما هما في اتباع شرع الله وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وأن على المسلمين ألا يصغوا إلى الدعاوى الباطلة والأهواء المضلة، ويجب عليهم التسليم الكامل لحكم الله «من المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية بنيت على جلب المصالح للأفراد والجماعات وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها». وذكر أن القرآن والسنة بينا أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة، وحفظ حقوقها، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك، وجعلا مخالفة هذه الأحكام من الظلم، وتعديا على حدود الله موجبا للعذاب الأليم، مضيفا أنه إذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث، فإن الله تعالى أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق المفروض على الرجال، «الرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد، وكالسكنى الواجبة على الرجال، وكالمتعة للمطلقة». وأوضح أن المستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث، ويتبين بكل وضوح إنصاف الشريعة للمرأة، وإعطاؤها كامل حقوقها، على وجه لم تنله على مر العصور. إلى ذلك، أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله التركي، أن المجمع الفقهي أصدر بيانا جاء فيه تأكيد لقراره في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405ه الصادر في هذا الشأن، والمتضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام، والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك. ونظرا لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات؛ لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم، وذلك بعد ملاحظته استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة. وأكد عدم وجود مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم؛ لأن كتاب الله كفى وشفى في ذلك، وأكد أن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه عليهم السلام من سمت وهيئة وهدى.