أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    سعود بن نايف: رؤية المملكة أسهمت في تحسين جودة الحياة    أمير القصيم: تطوير القدرات البشرية يحظى بعناية كبيرة من القيادة    التحديات الأخلاقية لتطبيقات الرعاية الصحية    وزير الخارجية: استمرار العدوان الإسرائيلي أضعف مصداقية النظام الدولي    خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه بتقديم أجود الخدمات    شرف الخدمة    حسام بن سعود يرعى حفل تخريج الدفعة ال 18 من طلاب وطالبات جامعة الباحة    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    صحة نباتية    بلادنا وتحسين إنتاجية الحبوب والفواكه    الرؤية والتحول التاريخي ( 2 – 4)    «كاوست» تطلق مبادرة المدارس الخضراء    خلق فرص العمل وتدميرها    طموحنا عنان السماء    وزارة لتشجيع زيادة المواليد بكوريا الجنوبية    واتساب تطلق تصميماً جديداً    الوجه الآخر لحرب غزة    المجون في دعم كيان صهيون    الاحتراف تحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في دوري روشن و"يلو"    المان سيتي يكسر عقدة ملعب توتنهام الجديد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي    الهلال والنصر.. والممر الشرفي    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في شباك ديبورتيفو ألافيس.. وفينيسيوس يُسجل هاتريك    كأس إيطاليا بين خبرة اليوفي وطموح أتالانتا    لجلب صفقات من العيار الثقيل.. النصر يعتزم الاستغناء عن 3 أجانب    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل الجبلين.. والعدالة في مواجهة العين    رموز رياضة المدينة    الأمن والاستقرار    أهمية الاختبارات الوطنية «نافس» !    شرطة الرياض تقبض على مروجي حملات حج وهمية    الهواء داخل السيارة يحتوي مواد كيماوية ضارة    حالة مطرية في معظم المناطق حتى السبت    وزير العدل يبحث مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا سُبل تعزيز التعاون    الملك سلمان: خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما من أولويات المملكة    أمير حائل يثمن خدمات" الموارد البشرية"    أمير تبوك يثمّن إهداء البروفيسور العطوي جامعة تبوك مكتبته الخاصة    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    ترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة.. أمير تبوك يؤكد اهتمام القيادة براحة ضيوف الرحمن    حجز العربات الكهربائية عن طريق "تنقل".. وصول أولى رحلات مبادرة «طريق مكة»    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    "طريق مكة"    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    واشنطن تحظر استيراد الوقود النووي الروسي    الحرب تركت مجتمعًا مدمرًا    الملحق الثقافي في أميركا يكشف عن فرص علمية وبحثية للشباب السعودي    5 أزمات أمام القادة العرب في قمة البحرين    5 محاور لأدوات الإعلام السياحي بهيئة الصحفيين بمكة    أمير الباحة: سنخاطب المالية لدعم الأمانة وبلدياتها    مستشفى الملك سعود بعنيزة ينهي معاناة"خمسينية" من تشنجات متكررة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البدء في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نشر في شرق يوم 16 - 11 - 2008

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أصبح الآن قيد التطبيق ، بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها ، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية ، وفيما يلي نص النظام :
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية :
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعة أو اعتبارية ، عامة أو خاصة.
2 النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات الآلية.
3 الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها ، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية / الإنترنت/ .
4 البيانات: المعلومات ، أو الأوامر ، أو الرسائل ، أو الأصوات ، أو الصور التي تعد ، أو التي سبق إعدادها ، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه ، ومعالجته ، ونقله ، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5 برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر ، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6 الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7 الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8 الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9 الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10 الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1 المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2 حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3 حماية المصلحة العامة ، والأخلاق ، والآداب العامة.
4 حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2 الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3 الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه.
4 المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها.
5 التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال ، أو اتخاذ اسم كاذب ، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2 الوصول دون مسوغ نظام صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية ، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات ، أو أموال ، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، أو تدميرها ، أو تسريبها ، أو إتلافها أو تغييرها ، أو إعادة نشرها.
2 إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل ، أو تعطيلها ، أو تدمير ، أو مسح البرامج ، أو البيانات الموجودة ، أو المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها.
3 إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها ، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2 إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به.
3 إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4 إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو ترويجها ، أو طرق تعاطيها ، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات ، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة ، أو المتفجرات ، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2 الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1 ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3 التغرير بالقصر ومن في حكمهم ، واستغلالهم.
4 صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره ، أو ساعده ، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ، أو المساعدة ، أو الاتفاق ، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم ، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة ، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد / مائة وعشرين / يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.