أكد مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي , بأنه لا صحة للخبر المنسوب إليه بأن "تعوض المرأة المعنفة بمبلغ 50 ألف ريال". وأوضح الحربي , بأن عقوبة المعتدي على المرأة بالضرب "تقررها المحكمة المختصة، ونظام الحماية نص على تغريم المعنف من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، وسجنه من شهر إلى سنة، ويمكن الجمع بين العقوبتين، ولو تكرر العنف تضاعف العقوبة.. هذا ما نص عليه النظام. يذكر بأنه كان قد تداول خبر مفاده فرض عقوبة 50 ألف ريال على كل مَن يعتدي على المرأة، ويدفع لها هذا المبلغ تعويضاً عما لحق بها من أذى.