فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    «التجارة» تراقب أكثر من 33 ألف منشأة في مكة والمدينة والمشاعر    الصادرات السعودية توقع مذكرة تفاهم مع منصة علي بابا    51 طائرة إغاثية سعودية لإغاثة غزة    الشورى يناقش مشروعات أنظمة قادمة    الهلال الأحمر بالمدينة ينجح في إنقاذ مريض تعرض لسكتة دماغية    سعود بن خالد يتفقد مركز استقبال ضيوف الرحمن بوادي الفرع    أمير عسير يؤكد أهمية دور بنك التنمية الاجتماعية لدعم الاستثمار السياحي    إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد طرق مدينة الرياض    الأهلي السعودي والأهلي المصري يودعان خالد مسعد    الدكتور الربيعة يلتقي ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36439    د. الردادي: المملكة تضمن سلامة وأمن ضيوف الرحمن وتحدد متطلبات اللقاحات في موسم الحج 1445ه    التخصصي يعالج حالة مستعصية من الورم الأصفر بعد معاناة 26 عاما    التجارة تدعو لتصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبا لشطبها    الحزن يخيم على ثانوية السيوطي برحيل «نواف»    المملكة تسجل أقل معدل للعواصف الغبارية والرملية لشهر مايو منذ 20 عاماً    خادم الحرمين ومحمد بن سلمان لولي عهد الكويت: نهنئكم بتعيينكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد    لأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد غداً انطلاق بطولة العالم للبلياردو    هييرو يبدأ مشواره مع النصر    اجتماع حضوري في الرياض على هامش أوبك يضم السعودية وروسيا والإمارات و5 دول أخرى    تغطية كامل أسهم الطرح العام الثانوي ل أرامكو للمؤسسات خلال ساعات    مواطن يزوّر شيكات لجمعية خيرية ب34 مليوناً    «رونالدو» للنصراويين: سنعود أقوى    الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة    أمير الشرقية يهنئ رئيس المؤسسة العامة للري بمنصبه الجديد    "فعيل"يفتي الحجاج ب 30 لغة في ميقات المدينة    3109 قرضا تنمويا قدمته البر بالشرقية وحصلت على أفضل وسيط تمويل بالمملكة    تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من مطار أبيدجان الدولي    "مسبار" صيني يهبط على سطح "القمر"    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    البرلمان العربي يستنكر محاولة كيان الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    بونو: قدمنا موسماً استثنائياً    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    التصميم وتجربة المستخدم    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 25 شخصاً بتهم إعتناق المنهج التكفيري وتمويل الإرهاب
نشر في شرق يوم 03 - 12 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 25 متهماً من أصل 26، جميعهم سعوديون عدا اثنين يمنيَّين. وأدين المتهمون بتهم عدّة، منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، التستر على بعض المطلوبين أمنياً، التخطيط لاغتيال الضباط، الافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن والصراعات، حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، الالتحاق بالمعسكرات والتدرب فيها على القتال، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وجاءت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف السنة إلى 19 سنة، تفصيلها كالآتي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات وعشرة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثماني سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة وغرامة ألفين وخمسمائة ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (يمني) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثمانية أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وأربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة أربع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة ومبلغ ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة سنة بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة سنتين بعد انتهاء فترة سجنه.
وأرجأت المحكمة نطق الحكم على المتهم الثامن في القضية لحين إحضار التقرير الطبي عن حالته الصحية، وأفهم ناظر القضية المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.