وافق مجلس الوزراء على منح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك تمنح العلاوة نفسها للمبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، كما وافق المجلس على تعديل نظام الأحوال المدنية ليؤكد وجوب إصدار بطاقة هوية وطنية لكل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، إضافة إلى إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/ 3/ 1421ه، ليكون بالنص الآتي: " يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة".