أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، وتُعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ إذ قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين، وإيقافه، ثم ضربه بإبرة مخدرة، ثم اختطافه وضربه حتى الموت، ثم القيام بقطع رأسه بعد موته. وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام، واستهداف تفجير المجمعات السكنية. وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، إضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى السعودية لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي. وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام والمدعى عليهم، وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16). وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على اثنين من المتهمين؛ إذ طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية، فأجابت المحكمة طلبهما. وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيراً، وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة، تفصيلها كالآتي:
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنها سنتان مع جلده سبعين جلدة دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374 ه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
-إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنها سنة ونصف السنة وفقاً للمادة (9) من نظام مكافحة الرشوة، ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم (5/ 6) من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة، ولم يثبت لدينا انطباق المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه العاشر (سوري الجنسية)، والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال، ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (5/ 6) من نظام مكافحة التزوير، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر، واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم، وقرر بقية المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.