أكتوبر الأكثر إصدارا للتراخيص الاستثمارية    المجفل سفيراً لخادم الحرمين لدى سورية    نائب أمير مكة يُدشّن ويضع حجر الأساس ل 121 مشروعاً    مملكة الإنسانية وصحة الشعوب    آل الشيخ يعزز التعاون مع البرلمانات العربية    خادم الحرمين الشريفين يرعى نهائي أغلى الكؤوس    كلاسيكو التحدي بين «الأصفرين».. والبطل على أعتاب «التاريخية»    «الشورى» يستأنف جلساته بمناقشة أداء القطاعات وتحدياتها    عبيدالله سالم الخضوري.. 16 عاماً ملكاً على الكونغو    5 من أمراض المخ ترتبط بتغير المناخ    وزارة الإعلام تحتفي بطلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك الفائزين في معرض آيتكس 2024    جامعة المؤسس: الزي السعودي إلزامي على الطلاب    فريق طبي بمستشفى عسير يُنقذ حياة أربعيني تعرّض لطلق ناري في الرقبة    "سناب شات" تضيف عدسات الواقع المعزز لكروم    ضريح في جزيرة يابانية لتكريم القطط    أنت بحاجة إلى ميزانية    بيان التسمم    رابطة اللاعبين تزور نادي العروبة    أخضر الشاطئية يتأهل لربع نهائي البطولة العربية    حتى يبدع الحكم السعودي    ضمن فعاليات تقويم جدة بسوبر دوم.. غونتر يتوج بلقب" ملك الحلبة".. و" ناي جاكس" ملكة السيدات    ريال مدريد يودع الساحر الألماني    ولادة ثلاثة وعول في منطقة مشروع قمم السودة    وجهة الابتكار    إدارة تعليم عنيزة تدشن مبادرة التسجيل في النقل المدرسي    الإطاحة بثلاثة وافدين يروجون حملات حج وهمية    الأمن المدرسي    العمودي والجنيد يحتفلون بناصر    الزهراني يحتفل بزواج إبنيه محمد و معاذ    الاحتلال يواصل قصف أحياء رفح    أمير الرياض يرعى الاحتفاء بالذكرى ال 43 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي    أجيال المملكة والتفوق صنوان    كي تكتب.. عليك أن تجرِّب    تكريم الفائزين في مسابقة «فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم»    ختام «بنكهة الشرق» والأميركي «أنورا» يحصد الجائزة الذهبية..    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب    حلقات تحفيظ جامع الشعلان تكرم 73حافظا    وصول أكبر معمرة عراقية لأداء فريضة الحج    الغربان تحصي نعيقها    المكسيك تسجل حرارة قياسية    12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية في المدينة المنورة    عليهم مراجعة الطبيب المشرف على حالتهم.. «روشتة» لحماية المسنين من المشاكل الصحية في الحج    اكتشاف دبابير تحول الفيروسات إلى أسلحة بيولوجية    شكراً «نزاهة»    بيت الاتحاد يحتاج «ناظر»    أتعمية أم خجل.. يا «متنبي» ؟    الشغف    التألق والتميز السعودي في الزراعة !    أسرتا السليمان والزعابي تتلقيان التعازي في فقيدهما    «الموارد البشرية» تطلق عدة مبادرات في موسم الحج    سعود بن بندر يطلع على خدمات «تنموي سلطان بن عبدالعزيز»    تعيين د. المجفل سفيراً لدى سورية    تخفيف مشقة الحج عن كبار السن    مشرفو الحملات الإندونيسيون: طاقات بشرية وفنية سعودية لراحة الحجاج    سمو أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك    أكد حرص القيادة على راحة الحجاج.. أمير الشمالية يتفقّد الخدمات في« جديدة عرعر»    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج دورة الضباط الجامعيين    ولي العهد يعزي محمد مخبر هاتفياً في وفاة رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنفيذ نظام الحماية: مداهمات أمنية واقتحامات لحماية المتضررين من الإيذاء
"سبق" تنشر تفاصيلها.. والشؤون الاجتماعية بعثت بها لأمراء المناطق
نشر في سبق يوم 14 - 03 - 2014

دخل، نظام الحماية من الإيذاء، حيّز التطبيق، عقب صدور لائحته التنفيذية، وعممتها وزارة الشؤون الاجتماعية لأمراء المناطق.

ويأتي صدور اللائحة وبدء تنفيذ النظام، تأكيدًا للتقرير الذي انفردت "سبق" بنشره، الأحد الماضي، بعنوان (اللائحة التنفيذية تُعْتَمَد خلال ساعات وتتضمَّن مباشرةً فوريةً بمساندة الأمن: مصادر "سبق": بدء تطبيق نظام الحماية من الإيذاء وهاتف لتلقي البلاغات)، وهو التقرير الذي تضمن نشر أبرز مواد اللائحة وتفاصيلها قبل أن يتم إصدارها وتعميمها.

وفيما تنشر "سبق" في تقريرها اليوم، نص اللائحة التنفيذية للنظام، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في بعث اللائحة للوزراء وأصحاب المعالي والجهات ذات العلاقة.
وأرفقت الوزارة مع نص اللائحة في مخاطباتها لأمراء المناطق والوزراء وأصحاب المعالي والجهات ذات العلاقة، طرق تقديم البلاغات لمركز تلقي البلاغات وذلك عبر الهاتف الموحد 1919 إضافة لرقم فاكس وبريد إلكتروني.

وتفسر اللائحة مواد النظام المكوّنة من 17 مادة ، فيما تضمنت تفصيلاً لكل الإجراءات التي يتم التعامل بها مع بلاغات وحالات الإيذاء.

ومن ضمن المواد نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من اللائحة على أنه وفي الحالات التي يقرر المختصون من وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لمباشرة الحالة، يتم إبلاغ الشرطة فورًا لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة، وتقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية وعلى الشرطة في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام.

وأوضحت اللائحة شروط إيواء واستضافة الحالات التي تتعرض للإيذاء وغيرها من المواد والفقرات.

وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء:


المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام: نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
- وحدات الحماية الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء أو من اقتضت الحاجة لإيوائه سواء كانت تابعة للوزارة أو الجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- دور الضيافة الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتعذر إعادتهن لأسرهن.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات الهاتفية عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
- الاستغلال: قيام شخص بإلحاق الضرر بشخص آخر بأية وسيلة كانت مستخدماً في ذلك ما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة.

- الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي.

- الإساءة النفسية: كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيئ الذي يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المطرد يقوم به شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام.

- الإساءة الجنسية: تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

- التهديد بالإيذاء: كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، من شأنه بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يُراد إيقاعه بشخصه أو بماله ويغلب الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه به، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة من ذلك، على سبيل المثال، التهديد بالقيام بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية والنفسية أو الجنسية.

- الولاية: سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وادارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله.

- السلطة: علاقة شرعية او نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناء على ما له عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري ويشمل ذلك الحالات التي تشرف عليها الوزارة في دور الإيواء والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيوائية والحالات التي ترعاها الأسر البديلة.

-المسؤولية : حالة يكون فيها الشخص مسؤولا شرعا او نظاما عما يترتب على افعال شخص اخر بناء على ما ترتبط به من علاقة اسرية.

-العلاقة الأسرية: رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأبناء والأجداد والأحفاد وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.

- الإعالة: قيام الشخص بالنفقة على شخص اخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.

- الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقة أسرية ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة والجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.

- الوصاية: إن يعهد الإنسان إلى غيره بموجب وصية القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع الإنابة فيه يتعلق بأولاده القاصرين.

- التبعية المعيشية: حالة يكون فيها الشخص معتمداً على شخص آخر في معيشته وتأمين حاجاته الأساسية.

- الحاجات الأساسية للشخص: هي المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.


المادة الثانية:
لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:
:1/2 إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تعرّضت للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع اضواعها الأسرية أو الاجتماعية.

:2/2 توفير أماكن الإيواء أو الاستضافة للحالات المحتاجة إليها التي ثبت تعرضها للإيذاء وبالقدر الذي يحقق حمايتها وYدماجها في المجتمع والعمل على Yعداد البرامج التأهيلية لتلك الحالات تمهيدا لإعادتها لأسرها.

3/2 : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالات التي تعرضت للإيذاء.

:4/2 في سبيل إيجاد بيئة خالية من حالات الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء وذلك بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء والعمل على تنفيذ المناسب منها.

المادة الثالثة:
:1/3 يتم الإبلاغ عن حالات الإيذاء المشار إليها في المادة الأولى من النظام وفقاً لإجراءات البلاغ المحددة في هذه اللائحة.

2/3 : تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً بشأنها.

:3/3 إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة فوراً مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ.

:4/3 تكون جهة العمل التي يبلغها أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسئولة عما يترتب على تراخيها أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة وتطال تلك المسئولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.

المادة الرابعة:

1/4 : ينشأ مركز لتلقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة عن حالات الإيذاء سواء من الأشخاص أو من الشرطة أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة و يقوم بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ وحصر بيان مرفقاته إن وجدت ولا تقبل البلاغات من مجهولي الهوية.

2/4 : يحيل المركز البلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصّة في المنطقة مقر الحالة المبلغ عنها لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ.

3/4 : يعد المركز السجلات والنماذج المنظمة لتلقي البلاغات كما يعد نظام توثيق إلكتروني لكافة البلاغات الواردة إليه.

4/4: يقوم المركز بتسجيل جميع الاتصالات الواردة هاتفياً للمركز على الرقم المخصص للبلاغ ويحافظ على سريتها.

5/4 : يعد المركز تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه مصنفة حسب نوع الإيذاء وخطورته وجنس من تعرض له وطبيعة المبلغ وعدد الحالات التي تمت معالجتها.

6/4: تتولى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالوزارة التعامل مع أية بلاغات تصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز تلقي البلاغات وتقوم بإحالتها إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيهات بشأنها.

المادة الخامسة:

:1/5 لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء بغير رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا في الحالات التالية:
1/5/أ: إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية تقدرها الوحدة على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
1/5/ب: على وحدة الحماية الاجتماعية إلا تفصح عن هوية المبلغ للجهات الرسمية إلا بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.

المادة السادسة:

:1/6 يعتبر كل مبلغ عن حالة ايذاء حسن النية ما لم تتوافرأدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك.

:2/6 إذا اتضح عدم صحة البلاغ فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته وفقا للأنظمة المعمول بها وذلك دون إخلال بحق المتضرر بمطالبته بالتعويض ويقع عبء إثبات سوء النية على المدعي.

المادة السابعة:
:1/7 التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة واجراء التقويم الطبي لها إذا لزم الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة ولا يتطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقة الولي أو مَن في حكمه.

:2/7على وحدة الحماية الاجتماعية عن مباشراتها لحالات الإيذاء التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات على ان تعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والارشادية والاصلاح بين اطراف الحالة.

3/7: إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي فعليها التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة.

4/7 : توفر وحدة الحماية الاجتماعية للحالة الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها بسبب الإيذاء ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الاحالة للجهات المتخصصة وفقا لنوع الرعاية المطلوبة وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري لضمان تحقيق ذلك.

5/7 : في حالات الإيذاء غير الخطير لوحدة الحماية الاجتماعية أن تبقى الحالة مع عائلتها مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال المباشر بالوحدة وتمكين المختصين من موظفي الوحدة من الاتصال بها وزيارتها في أي وقت لمتابعة حالتها مع أخذ التعهد على مصدر الإيذاء بالكف عن الحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة والتزامه بإعطائها كافة حقوقها المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الأساسية للحالة وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.

6/7 : في حال رفض مصدر الإيذاء الحضور لمقر وحدة الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها، تطلب الوحدة من الشرطة ضبطه وإحضاره إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة او التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.

المادة الثامنة:

:1/8 تعتبر حالة الإيذاء خطيرة إذا ما نتج عن فعل الإيذاء ضرر شديد ظاهر على بدن الحالة يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل الإيذاء الشديد مثبتاً بتقرير طبي كما تعتبر حالة الإيذاء خطيرة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء وفي هذه الحالات يتم إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة عن الحالة.

:2/8إذا ظهر لوحدة الحماية الاجتماعية من البلاغ خطورة الحالة فعليها إبلاغ الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصة ذات العلاقة بموضوع الإيذاء والطلب من تلك الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها.

3/8: تتم مقابلة المرأة المتعرضة للإيذاء والاستماع لأقوالها من قبل مختصات من وحدة الحماية الاجتماعية ومن ثم تعرض عليها الحلول والإجراءات المناسبة لحالتها الواجب اتخاذها بشأنها، والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزارة، ويتم أخذ موافقتها على ذلك وفي حالة رفضها لاصطحابها أو إيوائها فيتم إفهامها بأنه ستتم متابعة وضعها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء ويؤخذ في الاعتبار رأي الحالة بشأن هذه الإجراءات.

:4/8 تتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته ويمكن الاستماع إليه على انفراد في حال وجود قريبه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك.

:5/8 إذا كانت ضحية الإيذاء طفل تم إيذاؤه من أحد الوالدين المنفصلين فلوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليمه فورا لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه، القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة. وعلى من يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أية أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.

6/8 : يتم إيواء الحالة أو استضافتها وفقاً للشروط التالية :
أ - يقتصر الإيواء او الاستضافة على المرأة مهما كان سنها والطفل دون سن الثامنة عشرة.
ب أن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أسر بديلة من أقاربها.
ج - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
د - يتم إطلاع الحالة على التعليمات الخاصة بالإيواء أو الاستضافة مع أخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد بتلك التعليمات بما يحقق المحافظة على مصلحتها ورعاية أطفالها إن كانوا بصحبتها .
ه - مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص.

7/8 : عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بالإجراءات التالية:
7/8/أ : التأكد من الشرطة عما إذا كان يوجد بلاغ تغيّب أو هروب يخص الحالة، وفي جميع الأحوال لا تنقل الحالة إلى دار التوقيف إلا إذا ثبت أنها متهمة بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضدها صادر من أية سلطة تحقيق يقضي بتوقيفها على ذمة قضة متهمة فيها أو أذا صدر أمر قضائي بتوقيفها.

7/8/ب: إجراء الكشف الطبي اللازم على الحالة واذا لم يتيسر ذلك في حينه فيتم إيوائها مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالات إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامتها.

7/8/ج: في حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة تتم إحالتها لأحد المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها فيتم الرفع بذلك للحاكم الإداري.

7/8/د: يتم إفهام الحالة بأن إيواءها أو استضافتها سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها والبحث لها عن بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالسكن أو العودة مرة أخرى لأسرتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الإيذاء الذي تتعرض له وذا كانت ضحية الإيذاء تعمل فتمكن من مواصلة عملها أثناء فترة إيوائها أو استضافتها وفي كل الأحوال لا تمنع الحالة من التواصل مع أسرتها وذلك بإشراف ومتابعة الوحدة.

7/8/ه: لا تخرج الحالة التي يتم إيواؤها أو استضافتها إلا بعد التأكد من أنها لن تتعرض لإيذاء يهدد حياتها أو سلامتها، وذلك بعد التنسيق مع بعض أفراد أسرتها أو أقاربها لاستقبالها، وتعاد لدار الإيواء أو الضيافة بمجرد وجود خطر يهدد حياتها أو سلامتها ويتم التواصل أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة مع أفراد أسرتها بين حين وآخر لحثهم على استقبالها ويستعان بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك.

:8/8 تمكن الحالة التي يتم إيواؤها أو استضافتها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها ويكون ذلك لمتابعة دراستها أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أي جهة عامة أو خاصة او للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية الضرورية أو في حال ما إذا رأت الوحدة مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية او ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة، ويشترط التزامها بتعليمات وحدة الحماية الاجتماعية في هذا الشأن ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل الوحدة وفي حال تغيبها أو عدم عودتها تقوم الوحدة فوراً بإبلاغ الشرطة وتخلى مسؤوليتها عن الحالة بذلك كما يبلغ ذووها إن كان هناك مقتضى يبرر إبلاغهم ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال الوحدة للحالة مرة أخرى بعد إجراء التحقيق معها حول تغيبها او عدم عودتها واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الحالة بتكرار الواقعة.

9/8 : في حال كان الإيذاء صادراً ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بإبلاغ الشرطة عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة البلاغ وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض.

:9/8 تنسق الوزارة مع وزارة الداخلية من أجل توفير الحراسات الأمنية اللازمة لمقار وحدات الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة، التي تتطلب طبيعة عملها في مجال الحماية من الإيذاء توفير الحماية الأمنية اللازمة لها.

المادة التاسعة:

1/9 : بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام على الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصّة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أيِّ موقعٍ وتوفير الحماية الكاملة للمختصّين من وحدة الحماية الاجتماعية وللحالة.

2/9: للمختصين في وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لموقع الحالة إذا رأت الوحدة أن معالجة الحالة تقتضي ذلك وفي جميع الأحوال تلتزم الشرطة وغيرها من الجهات المختصة بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية بناء على طلب المختصين من الوحدة.

3/9 : في الحالات التي يقرر المختصون من وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لمباشرة الحالة، يتم إبلاغ الشرطة فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة، وتقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية وعلى الشرطة في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام.

المادة العاشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والسابعة من هذه اللائحة، يجب على وحدة الحماية الاجتماعية عند تعاملها مع حالات الايذاء الاخذ في الاعتبار القواعد التالية:

:1/10 مراعاة مصلحة الحالة في كافة الإجراءات المتخذة لحمايتها من الإيذاء.

2/10 : يتم التعامل مع حالات الإيذاء وفقا للمعايير التي نصت عليها المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام وذلك بما يسمح للتفريق بين الإيذاء الخطير والإيذاء المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية او الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقاً لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرضت له الحالة.

:3/10 يراعى في حالة الإيذاء الواقع في نطاق الأسرة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجة ضرر أشد على الحالة، أو ان يؤثر ذلك الضرر على وضعها الأسري أو المعيشي، وعلى وحدة الحماية الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي ترضي الحالة وتحميها وتردع المعتدي وتمنع تكرار الاعتداء.

المادة الحادية عشرة:

يجب على وحدة الحماية الاجتماعية إذا رأت ان واقعة الإيذاء تشكل جريمة، أو إذا اكتشفت من خلال معالجتها لحالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها في حق الحالة او من لهم علاقة بحالة الإيذاء، أن تقوم بإبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1/12 : بناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من النظام، تقوم الوكالة المختصة بالوزارة بوضع آلية إجرائية مناسبة يتم من خلالها متابعة القضايا التي تحيلها الى جهة الضبط، ورصد نتائجها أولاً بأول ويتم تعميمها على وحدات الحماية الاجتماعية في المملكة للعمل بها ومتابعة تنفيذها.

2/12 : بناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من النظام تحيط الشرطة وغيرها من جهات الضبط الوزارة أولاً بأول بما يتم اتخاذه من قبلهم من إجراءات تخص كل قضية إيذاء تمت مباشرتها من قبلهم.

المادة الثالثة عشرة:

:1/13 للمحكمة المختصة في حال رأت الحكم بعقوبة بديلة في أي جريمة إيذاء منظورة أمامها أن تسترشد برأي الوزارة عن العقوبات البديلة الملائمة والأكثر فاعلية في تقويم سلوك المدان بجريمة الإيذاء.

2/13 : بالنسبة لحالات الإيذاء التي تباشرها وحدة الحماية الاجتماعية وتحال للقضاء، تعد الوحدة تقريراً اجتماعياً مفصلاً عن الحالة يرفق بملف القضية، يتضمن بالإضافة لذلك مقترحات خاصة بالعقوبات البديلة المناسبة لكل حالة بحيث يكون للمحكمة المختصة الاسترشاد به في حال رأت الحكم بعقوبة بديلة.

المادة الرابعة عشرة:

1/14 : تحث الوزارة وتشجع الجهات الأخرى العامة والخاصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء على تقديم خدماتها للحد من الإيذاء ومساعدة من تعرضوا له وفقاً لا حكام الأنظمة الخاضعة لها تلك الجهات وبما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض معها.

2/14 : لا يحول تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية دون المطالبة بأي حقوق أخرى افضل لمن تعرض للإيذاء تكفلها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الخامسة عشرة:

للقيام بالتدابير الوقائية المناسبة للحماية من الايذاء تقوم الوزارة على سبيل المثال وليس الحصر بما يلي:

1/15 : توعية أفراد المجتمع - وخصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإيذاء- بمفهوم الإيذاء وخطورته وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع وإيضاح افضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعيتهم بحقوقهم الشرعية والنظامية وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على بمعالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء وللوزارة في سبيل القيام بذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.

2/15 : دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الوزارة والقضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين وغيرهم من الجهات الأخرى ممن لهم علاقة بالحماية من الإيذاء.

3/15: رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالإيذاء على مستوى المملكة والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات الأخرى العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء وذلك بهدف توفير أحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى المملكة يمكن الاستفادة منها في وضع آليات لعلاج تلك الظاهرة وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

المادة السادسة عشرة:

يصدر الوزير أية قواعد أو ضوابط أو آليات عملية تفصيلية خاصة، تتعلق بتنفيذ هذه اللائحة أو أية مادة من موادها.

المادة السابعة عشرة:

تقوم وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة بصفة دورية كل سنتين من تاريخ إصدارها، والرفع للوزير بما تراه من مقترحات حيالها، لاتخاذ ما يراه هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.