علمت «عكاظ» عن صدور تعميم من وزير العدل للمحاكم بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة أو غيرها بواسطة رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة. واستهدف القرار تسريع إنهاء القضايا والحد من تدفقها. وشدد الوزير في تعميمه على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم بصحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية، وهي الخطوة التي تحقق إستراتيجية وزارة العدل في «العدالة الناجزة» والحد من تدفق الدعاوى، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي. وأكد الوزير على أن تحال إشكالات الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، إلى مكاتب الصلح الصادرة منها لحلها صلحاً ما أمكن، فإن تعذر ذلك يتم إعداد محضر مشفوع بالدراسة وتحال إلى المحكمة المتخصصة. ووجه الوزير في التعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.