"سالم الدوسري" يشارك في التدريبات الجماعية .. "والشهراني" يواصل تأهيله    «الموارد»: دعم أكثر من 12 ألف مواطن ومواطنة بالشرقية    6.41 مليون برميل صادرات السعودية من النفط    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    عودة الصور المحذوفة تصدم مستخدمي «آيفون» !    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان النبهاني في وفاة والدته    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    هوساوي يعود للعميد من جديد    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    استقبال حافل ل «علماء المستقبل».. أبطال «ISEF»    5 فوائد للمشي اليومي    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد برنامج زمالة جراحات السمنة    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البواني لرعايتها منتدى المشاريع المستقبلية    أسرة بن مخاشن تستقبل المواسين في مريم    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    دعم الاقتصاد    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    بعد وفاة رئيسي في حادث تحطم طائرة.. مخبر رئيساً مكلفاً للسلطة التنفيذية في إيران    بعد وفاة رئيسي.. لا تغيير في السياسة الإيرانية    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    الراجحي يصدر قراراً بتعديل تنظيم العمل المرن    حلول السلامة الذكية وطائرة «بارق».. «الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض قدراتها التصنيعية    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري    تعزيز العلاقات مع "تحالف الحضارات"    استثمار التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة.. «أرامكو السعودية» تعزز ريادتها في الحوسبة الكمية    طموحنا عنان السماء    إحباط تهريب 200 كلغ من القات المخدر    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية    أمير الرياض يستقبل منتسبي جمعية المتقاعدين    فراق زارعة الفرح    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    نائب أمير جازان يكرم متفوقي التعليم    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    مفتي الهند يدعوا الله بأن يشفي خادم الحرمين    قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة: كل بيّنات المتهم لا تبرر المبلغ في حسابه
نشر في عكاظ يوم 24 - 06 - 2016

جاء في منطوق الحكم أنه بناء على دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه المرصودة، واستنادا إلى الخطابات التي تسلمتها المحكمة من مؤسسة النقد والبنوك ذات الصلة، وحيث تم إيداع مبلغ 554 مليون ريال في حساب الشركات الكبرى فضلا عن مؤسسة المدعى عليه غير المعروفة في الوسط التجاري ووصل رصيده إلى ملياري ريال وأن جميع الإثباتات التي قدمها المتهم من أنه تاجر لا يسوغ معها دخول مثل هذا المبلغ في حسابه، وحيث إن ما قام به المتهم من مزاولة أعمال مصرفية بغير ترخيص والتصرف بمحصلاتها وتحويل أموال مجهولة المصدر بمبلغ كبير كل ذلك من قبيل غسل الأموال، لاسيما أن لهذا الفعل ضررا كبيرا على اقتصاد البلاد والعباد، وحيث إن ما دفع به المتهم من وجود حسابات عدة له في بنوك في الخارج لا يجيز له هذا التصرف ولو كان ما ذكره صحيحا لحول الأموال إلى حساباته الأخرى خارج المملكة ولم يحولها إلى جهة أو أشخاص مجهولين.
وأضاف صك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن شقيق المتهم الذي كان وكيلا له في القضية متهم بجريمة غسل أموال مماثلة بالمبلغ نفسه لدى دائرة قضائية تعزيرية أخرى، مما يدل على امتهان الشقيقين هذه الجرائم، إذ لا يصدق وصف حسن النية على المتهم لكبر المبلغ ولعلمه بأنه متحصل من مصدر غير مشروع، وحيث إن المتهم لم يبين تفصيل دخول المبلغ في حسابه ومقابل ماذا؟ وحيث إن حركة حسابه خلال عامين فقط تجاوت ملياري ريال وهو مبلغ كبير لا تتحرك به حسابات الشركات الكبرى، فضلا عن حساب مؤسستين مغمورتين ليس لهما نشاط يذكر، واستنادا إلى تقرير البحث والتحريات المرفق بالمعاملة.
وحيث إن المتهم ممن ينطبق بحقه نظام مكافحة غسل الأموال وانطباق المادة الثانية عليه من النظام ذاته لذا فقد ثبت للمحكمة إدانة المتهم بجريمة غسل الأموال باكتسابه أموالا غير نظامية، ومخالفة المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، ومزاولته أعمالا مصرفية دون ترخيص، وإجرائه عمليات للأموال والمتحصلات الناتجة عن مزاولته لتلك الأعمال المصرفية بدون ترخيص والتصرف بمتحصلاتها مع علمه بأنها ناتجة عن عمل غير نظامي وحكمت عليه بما يلي:
سجن المدعى عليه ست سنوات تعزيرا وتغريمه ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده استنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر لمدة ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء محكوميته استنادا إلى الفقرة الأولى من الثانية والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما وطالبا استئناف الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.