"أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    أنشيلوتي: كورتوا سيشارك أساسيا مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها «غير منصفة للغاية»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    «الربيعة» يدعو إلى تعزيز المسؤولية الدولية لإزالة الألغام حول العالم    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    شولتس: إصابات "بالغة" إثر هجوم "مروع" بالسكين في ألمانيا    أمر ملكي بالتمديد للدكتور السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة لمدة 4 سنوات    مفاوضات غزة «متعثرة».. خلافات بين إسرائيل وحماس حول وقف الحرب    كذب مزاعم الحوثيين ..مسؤول أمريكي: لا صحة لاستهداف حاملة الطائرات «آيزنهاور»    الذهب يستقر قبل بيانات التضخم الأمريكية    الهلال يبحث عن الثلاثية على حساب النصر    مورينيو يختار فريقه الجديد    حجاج مبادرة "طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    فاتسكه: دورتموند قادر على تحقيق شيء استثنائي أمام الريال    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الصيني و وزير الخارجية العراق    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    إسلامية جازان تقيم ٦١٠ مناشط وبرنامج دعوية خلال أيام الحج    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    البنك الأهلي واتحاد «القدم» يجددان الرعاية الرسمية للكرة السعودية    الغامدي يكشف ل«عكاظ» أسرار تفوق الهلال والنصر    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    جدة تتزين لأغلى الكؤوس    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    المعنى في «بطن» الكاتب !    كيف نحقق السعادة ؟    العِلْمُ ينقض مُسلّمات    الحوكمة والنزاهة.. أسلوب حياة    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    عبدالعزيز بن سعود يطلع على عدد من المبادرات التنموية التي تشرف على تنفيذها إمارة عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك    تكريم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جواز نقل الالتزامات والحقوق التعاقدية في «البيع بالتقسيط» لآخر
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2016

فيما تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، لطرح مشروع نظام البيع بالتقسيط على طاولة المجلس قريبا، علمت «عكاظ» أن اللجنة أضافت مادة جديدة إلى مشروع النظام (المادة العاشرة)، تجيز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية في عقد البيع بالتقسيط، لمشترٍ آخر، وفقا لما تحدده اللائحة، وتسقط الكفالة – إن وجدت – ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر تقديم كفالة جديدة كشرط للموافقة على نقل هذه الالتزامات والحقوق إليه.
وحذفت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتي تنص على (للمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقا لما تحدده اللائحة)، ورأت اللجنة أن الحذف جاء كون النظام لا يحتوي على التنازل في العقد، وأنه تم استيعاب الفكرة في المادة العاشرة بشكل قانوني.
كما استبدلت اللجنة عبارة نشاط البيع بعبارة عمليات البيع في الفصل الثاني «الإشراف والترخيص على نشاط البيع بالتقسيط» وذلك في المادة الثانية عشرة والتي تنص على (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة «وزارة التجارة والصناعة» على نشاط البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات وتحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك الآتي: إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية اللازمة للبائع والمشتري، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته).
وتضمنت المادة الثالثة عشرة (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، يشترط لقيام التاجر البائع بالتقسيط الآتي:
الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسا ومرخصا من الوزارة وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليا لذلك النشاط، الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة «مؤسسة النقد العربي السعودي» بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل السلع أو خدمات منشأته لزبائنه إلا وفقاً لأحكام النظام).
وبين الفصل الثالث «المخالفات والعقوبات» حيث جاء في المادة السابعة عشرة (يوقع بقرار من الوزير «وزير التجارة والصناعة» أو من يفوضه على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي: غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، إيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص الممنوح له).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.