نصت المادة الثانية من لائحة الحملات الانتخابية أنه لا يجوز تنفيذ أي حملة اصنتخابية قبل الحصول على ترخيص من قبل اللجنة المحلية، كما أن المادتين الخامسة والسادسة من لائحة الحملات الانتخابية صنفتا تراخيص الحملات الانتخابية إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) حيث تشتمل الفئة (أ) على أربعة أنواع وهي الترخيص بإقامة المقر الانتخابي واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. فيما اقتصرت الفئة (ج) على نوعين فقط وهما الترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات وتضمنت المادة السادسة من اللائحة المقابل المالي للتراخيص والذي يبدأ من (50 – 500) ريال حسب فئة الترخيص. في حين نصت المادة السابعة على أن يدفع المرشح المقابل المالي للوسائل الدعائية والتي تشمل اللوحات والملصقات وتتراوح أسعارها من (20 – 200) ريال لكل متر مربع أو جزء منه. وأوضح أن المادة الثامنة اشترطت للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية عدة أمور.