أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير، أن من لم يصرح له بالحج من الجهات الرسمية، أجل حجه وجوبا على الصحيح حتى يصرح له، لأن السياسة الشرعية اقتضت تحديد عدد الحجاج والمعتمرين دفعاً لمفاسد التزاحم والتدافع، ومنعاً لحصول الفوضى، مشيراً إلى أن ترك التطوع بالحج أو العمرة في وقت شدة الزحام بقصد التوسيع على الضعفاء والنساء والمرضى وكبار السن الذين قدموا لأداء فريضة الحج أقرب إلى البر والخير والأجر والثواب، لأن التطوع بالحج أو العمرة سنة، والتحرز عن أذى المسلم واجب. وحذر في خطبة الجمعة أمس بالمسجد النبوي من الذنب العظيم الذي يترتب على من يسلكون مسالك الكذب والغش والحيل والرشوة للتفلت من أنظمة الحج، ومن ذلك من يسلكون المسالك الوعرة، والطرق الخطرة للفرار من النقاط الأمنية التي لم توضع إلا لمصلحة الحج وأمنه وسلامة الحجيج، منددا بأفعال من يختالون الشرع ويتعدون حدود الله تعالى ويرتكبون الحرام، ويتجاوزون المواقيت ونقاط التفتيش بلا إحرام، متسائلاً عن أيّ حج يقصدون، وأي ثواب يريدون، وأي أجر يرومون، وهم يكذبون ويختالون ويخالفون. وقال إن الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وأنه يجب على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، وأن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله لزمه تعجيله، وبين أنه إذا توفي من وجب عليه الحج، ولم يحج ولم يعتمر، فيُخرج عنه من ماله حجة وعمره، سواءً فاته بتفريط أو بغير تفريط، أوصى أو لم يوص. وأوضح أن من قدر على الحج بنفسه، فليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج، كان عاجزا عنه ببدنه، لمانع ميؤوس من زواله، كزمالة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، أو كان شيخاً فانياً، لزم من يحج عنه أو يعتمر. وأوضح أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة، ولا يأخذ أجراً، وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه، وبيّن أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويبدأ بالحج عن أمه لأنها مقدمة في البر، يقدم واجب أبيه على نفلها. وأوضح أن من توفي عنها زوجها، تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لأن العدة تفوت والحج لايفوت، فإن بلغتها وفاته وهي قريبته رجعت لتعتدّ في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرها.