أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يحتفل باليوبيل الذهبي    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.. حملات تشجير وتنظيف الشواطيء    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    «زراعة القصيم» تطلق أسبوع البيئة الخامس «تعرف بيئتك».. اليوم    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الخليج    النصر يضمن المشاركة في أبطال آسيا 2025    القيادة تهنئ رؤساء تنزانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    أمير الرياض يوجه بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    تجربة سعودية نوعية    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    انطلاق بطولة الروبوت العربية    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    في الشباك    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    البنيان: الجامعات تتصدى للتوجهات والأفكار المنحرفة    وفاة الأديب عبدالرحمن بن فيصل بن معمر    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أو الغرامة عقوبة إخفاء مصادر التمويل الانتخابي
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2015

حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال للمرشح غير المفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وتضمن نظام المجالس البلدية عددا من المحظورات والعقوبات التي ستطبق في حق كل من يخل بالانتخابات البلدية، وجاء في الفصل التاسع من النظام بعنوان «المخالفات الانتخابية» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
انتحال شخصية آخرين في التصويت.
تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها.
تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.
ونصت المادة الثانية والخمسون: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
تكرار التصويت.
التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
وجاء في المادة الثالثة والخمسون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه، وبين النظام في مادته الرابعة والخمسون، أنه يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخبا.
ونصت المادة الستون والمتعلقة بمخالفات يرتكبها عضو المجلس البلدي، على أن عضو المجلس المخالف لأحكام النظام يعاقب بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإسقاط العضوية.
وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
من جهة أخرى، كشف ل «عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نظام المجالس البلدية الجديد فرض ضمانا ماليا قدره ثلاثة آلاف ريال على كل مرشح للانتخابات البلدية في المدن الكبرى، و200 ريال على اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشح.
وأشار المصدر إلى أن مشروع النظام اتجه إلى إلزام المرشح بتقديم تأمين مالي يختلف حسب اختلاف المدينة وفئة البلدية والمجلس البلدي، بحيث لا يتجاوز في المدن الكبيرة 3000 ريال، ويعاد هذا التأمين عند إزالة مخلفات الحملة الانتخابية، كما يتجه المشروع لفرض رسم رمزي على اللوحات الإعلانية والدعائية لا يتجاوز في المدن الكبيرة 200 ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية لذلك.
ويوضح مشروع النظام الجديد بشكل مفصل المحظورات التي تمنع الترشيح لعضوية المجلس سواء من حيث وظيفة المرشح أو علاقته بالبلدية وما قد ينتج عنها من تضارب في المصالح، وقد ركز على منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.