اختتام أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة    وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني    ب5000 مقاتل.. أوروبا تطلق قوة «الرد السريع»    بطلا الملاكمة الروسي ديمتري والليبي مالك يتواجهان في «موسم الرياض»    الشورى يقر إنشاء مطارات تكلفة منخفضة التكلفة حول مدينة الرياض    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على برامج صندوق تنمية الموارد البشرية    الرئاسة العامة تقدم مجموعة خدمات توعوية نوعية للحجاج والمعتمرين والزوار    جهود المملكة العربية السعودية في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك    إصدار صكوك دولية ب5 مليارات دولار    لا ضريبة بجدة لمدة شهر    أمير الشرقية يتفقد عدداً من إدارات خدمات المستفيدين والمستفيدات بالإمارة    النفط يصعد والذهب في انخفاض    الأمين العام للجامعة العربية يلتقي نائب الرئيس الصيني    الجامعة العربية تدعو إلى إعادة صياغة التشريعات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي    الدوسري يناقش عددا من البنود خلال اجتماع الدورة 19 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب    الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة    البديوي يشارك في الدورة ال 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون    رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع لموسم حج 1445    رابطة العالم الإسلامي تُدين مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني    أمير المدينة يكرم الطلاب الحاصلين على جوائز محلية وعالمية    أمير حائل يشهد حفل التخرّج الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني    هل باتت «الهدنة» من الماضي؟    رونالدو يعلق على انجازه في الدوري السعودي    رياح مثيرة للأتربة على الرياض    إضافة خريطة محمية الإمام لخرائط قوقل    الهلال يمًدد تعاقده مع جورجي جيسوس    القادسية يتوج ب"دوري يلو"    وزير الداخلية يدشن مشروعات حدودية أمنية بنجران    طائرات "درون" في ضبط مخالفات المباني    وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع مجلس أمراء الأفواج    أمير تبوك يطلع على استعدادات جائزة التفوق العلمي والتميز    «الشورى» يطالب «حقوق الإنسان» بالإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية    خيسوس وكاسترو.. من يحصد «أغلى الكؤوس»    5 أعراض يمكن أن تكون مؤشرات لمرض السرطان    تحذير لدون ال18: القهوة ومشروبات الطاقة تؤثر على أدمغتكم    هذه الألوان جاذبة للبعوض.. تجنبها في ملابسك    كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.. ريادة في التأهيل والتطوير    «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»: بلوغ نسبة مبادرات رؤية 2030 المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%    أمير المدينة يستقبل السديس ويتفقد الميقات    الهلال الاحمر يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن    هيئة تنظيم الإعلام: جاهزون لخدمة الإعلاميين في موسم الحج    مكتب تواصل المتحدثين الرسميين!    هؤلاء ممثلون حقيقيون    أخضر الصم يشارك في النسخة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية    اختتام معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز    وزارة البيئة والمياه والزراعة.. إلى أين؟    أسرة الحكمي تتلقى التعازي في محمد    أمريكي يعثر على جسم فضائي في منزله    ولاء وتلاحم    مثمنًا مواقفها ومبادراتها لتعزيز التضامن.. «البرلماني العربي» يشيد بدعم المملكة لقضايا الأمة    تواجد كبير ل" روشن" في يورو2024    العروبة.. فخر الجوف لدوري روشن    شاشات عرض تعزز التوعية الصحية للحجاج    دعاهم للتوقف عن استخدام "العدسات".. استشاري للحجاج: احفظوا «قطرات العيون» بعيداً عن حرارة الطقس    عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في نجران    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 مواد تضبط نظام الوحدة الوطنية
نشر في عكاظ يوم 14 - 06 - 2015

أوضح عضو مجلس الشورى السابق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق، أن مشروع نظام المحافظة على الوحدة الوطنية والذي تقدم به بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى، يهدف لتعزيز وحماية الوحدة الوطنية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر عليها ودعم مبادرات الحوار الوطني.
ويحتوي النظام على 8 مواد، الأولى: حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها وفقا للحقوق الممنوحة شرعا وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، من خلال تجريم الأفعال المخلة بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل. فيما المادة الثانية: تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.
والمادة الثالثة يحظر التمييز بكافة أشكاله بين الناس في الحقوق والواجبات العامة.
فيما المادة الرابعة: يحظر التعبير أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والمساس بالوحدة الوطنية، وإثارة الفتن الطائفية والقبلية، ونشر أفكار التفرقة والكراهية والتمييز والتحريض على ذلك. والمادة الخامسة: وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية للتمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين والمقيمين، من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.
والمادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كالمساس بالثوابت الوطنية وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، والإخلال بالأمن، والقيام بأعمال الشغب والتخريب والتحريض عليهما والتستر على مرتكبيها أو مناصرتها بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.
وفي المادة السابعة: يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
والمادة الثامنة: يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.