أكد الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن عقوبة مخالفة نظام المنافسة تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، وأنه يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة، التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص. وأوضح القاسم أن نظام المنافسة يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية. وقال إن المجلس يهدف إلى إيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالمملكة، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة وبدون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية. جاء ذلك خلال لقاء القاسم مع لجنة التسويق بغرفة الرياض يتقدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله العوض، وبحضور أمين عام الغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري، الذي استضافته الغرفة وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل المجلس من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس.