الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة التصويت على تعديل نظام «تبادل المنافع» في الشورى والموارد البشرية
نشر في عكاظ يوم 22 - 12 - 2014

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
يعود مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة (الثالثة) في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، للتصويت النهائي عليه خلال جلسة المجلس غداً الثلاثاء، وذلك بعد مروره بعدة مراحل لدراسته في المجلس انتهت جميعها بعدم ملاءمته وبالتالي رفضه.
وأوضح ل«عكاظ» مقدم المقترح العضو الدكتور عمرو رجب، أن مقترحه مر بمرحلتين من الدراسة، الأولى كانت عام 1434ه حين قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته والتوصية بعدم ملاءمته، وعند تقديم تقريرها للمجلس اتخذ قرارا في نهاية دورته الخامسة برفض التوصية مؤكدا ملاءمته للدراسة، وكونت لجنة خاصة لدراسته. وفي المرة الثانية درست اللجنة المختصة المقترح وعادت للمجلس في جلسته بتاريخ 15 ربيع الأول 1435ه برأي أغلبية ترى عدم الموافقة على المقترح، وحينها طلبت اللجنة مهلة لدراسة ملاحظات الأعضاء، وستقوم اللجنة المختصة في جلسة الثلاثاء بالرد على ملاحظات الأعضاء وعرض توصيتها النهائية بشأنه. وذكر د. عمرو في مقترحه أن الأمر يتطلّب تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) بحيث يجوز ضم المدد بين النظامين، واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير، ليصبح النص المقترح كما يلي «المادة الثالثة الفقرة (6): تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير».
وزاد: لمعالجة الحالة التي يتقدم فيها المشترك بعد ضم خدماته بطلب الإحالة على التقاعد المبكر ويلتحق بعد حصوله على المعاش التقاعدي بوظيفة أخرى مشمولة بنظام تقاعدي آخر، ومعالجة حالة الضم الناتجة من التخصيص، فإن الأمر يتطلب الإبقاء على النص الحالي الوارد في عجز الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من النظام، وإفراده في فقرة مستقلة تصبح الفقرة (7) وتعديله، ليصبح نص الفقرة الجديدة المقترحة كما يلي:
«المادة الثالثة الفقرة (7): لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية».
وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا المقترح بحسب الدكتور عمرو رجب أنه صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية (نظام تبادل المنافع) بالمرسوم الملكي رقم (م/)53 وتاريخ 3رجب 1424ه لمعالجة حالة انتقال الموظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس، وذلك لتمكين الموظف الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري من ضم هذه الخدمات حال انتقاله إلى القطاع الخاص وخضوعه، تبعا لذلك، لنظام التأمينات الاجتماعية، أو العكس في حالة انتقال الموظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام. وأن النظام يهدف إلى تحقيق عدد من الغايات، ولعل أبرزها المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمالة الوطنية من خدماتها وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة أحد أنظمة التقاعد الثلاثة، والسماح بجمع مدة الاشتراك بين النظامين الأول والأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه. كما يهدف النظام إلى تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين القطاع العام والقطاع الخاص ورفع معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة المؤسسات الحكومية المستهدفة للتخصيص والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.
وعن الفقرة محل مقترح التعديل قال «تضمنت أحكام نظام تبادل المنافع ما يحقق هذه الغاية والأهداف، ما عدا نص الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من النظام، حيث تشترط هذه الفقرة ضمن شروط أخرى لضم مدد الاشتراك (ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة)، وبموجب حكم هذه الفقرة، فإن مدة اشتراك الموظف السابقة (المضمومة) لا تكون مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغه سن الستين في النظام الأخير، ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام الأخير وهي مدة (25) سنة خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية أو (20) سنة خدمة في نظام التقاعد المدني أو بلوغه سن (60) عاما ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي، وبناءا عليه، فإنه لا يحق للموظف الاستفادة من مدة خدمته في النظام السابق في حالة رغبته الإحالة على التقاعد المبكر».
وزاد: وحيث إنه من المفترض أن نظام تبادل المنافع يهدف إلى تسهيل حرية انتقال العمالة الوطنية بين القطاعين العام والخاص مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للموظف، بما فيها حقه في الحصول على المعاش التقاعدي في حال رغبته الإحالة على التقاعد المبكر، فإن العدالة تقتضي المحافظة على المميزات التي يحصل عليها أي مشترك وأن يطبق هذا المبدأ على كافة العاملين في القطاعين العام والخاص في حال تنقلهم، ولا يقتصر تطبيقه فقط على فئة محددة من العاملين في القطاعات العامة المستهدفة للتخصيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.