أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما متفاوتة على ثلاثة متهمين بلغ إجماليها 11 سنة وستة أشهر مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجن كل منهم بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه وإطلاق سراحهم، وذلك لدعمهم المقاتلين في الخارج والسعي للسفر إلى مناطق الصراع والتنسيق لخروج عدد من الشباب المغرر بهم لتلك المناطق. ومثل المتهمون أمام ناظر القضية حيث أدين المدعى عليه الأول بالسجن 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، لثبوت تورطه بشروعه بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين مما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، وقيامه بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على عدد من الشباب ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته، لثبوت إدانته بشروعه بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع مبلغ 32 ألف ريال وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم. أما المدعى عليه الثالث فقد حكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر و منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه لثبوت إدانته بالتستر على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر إلى أفغانستان للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيدا لسفرهما خارج المملكة، كما جرى إفهام المدعى عليه الثالث من قبل ناظر القضية بأن له الحق بالتقدم للمحكمة المختصة بالمطالبة بالتعويض بما زاد عما حكم عليه به. وشهدت جلسة الحكم اعتراض المدعى العام على الحكم وطلب تقديم اعتراضه بلائحة، فيما قرر المدعى عليهم قناعتهم بالحكم، ما عدا المدعى عليه الثاني قرر اقتناعه بالحكم ما عدا جزئية مصادرة الأموال فإنه اعترض عليها واكتفى بما قدمه جوابا على الدعوى دون تقديم لائحة اعتراضية. وأفهم ناظر القضية المدعي العام أن منذ استلامه نسخة الحكم يحق له تقديم اعتراضه على الحكم خلال ثلاثين يوما وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سقط حقه في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.