الذهب يستقر عند 2296.17 دولار للأوقية    وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    "التجارة" تضبط 374 مخالفة في المدينة    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    إستخراج بطاقات إقامة ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر    طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة الأخضر والأردن    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    "ميتا" تزوّد "ماسنجر" بميزة المجتمعات    المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    زوجة «سفاح التجمع» تظهر من لندن: نجوت من مصير الفتيات !    كيت ميدلتون.. قد لا تعود أبداً إلى ممارسة دورها الملكي    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    «أرامكو»: 0.73 % من أسهم الشركة لمؤسسات دولية    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    استقبال 460 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين من 47 دولة    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    «الداخلية»: انطلاق الجلسات العلمية لمنتدى الخدمات الطبية    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    القيادة تهنئ ملك الأردن    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    الأهلي يفاوض كيميتش والنصر يتخلى عن لابورت    شهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي.. "درب زبيدة".. تاريخ طويل من العطاء    "هيئة النقل" تدشن سيارة الرصد الآلي كأول تجربة لها في موسم الحج    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    أمير الرياض يطلع على عرض لمركز صالح العسكر الحضاري بالخرج    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


العقد ملزم للطرفين
قمت بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات حيث أنني أعمل مديراً للمبيعات وممثلا للشركة التي أعمل بها، تنفيذاً لأحد المشاريع، فكان بين بنود التعاقد أن تقوم شركتنا بتوريد وتركيب الادوات الصحية الخاصة بالمشروع الذي تنفذه شركة المقاولات وتم وضع مواصفات دقيقة للأدوات المطلوبة ولكون المشروع كبير جداً فقد قمنا بعد توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى بالتعاقد مع الشركة المصنعة لتلك الأدوات خارج المملكة وللاستعجال في تنفيذ العمل قمنا بتسليمهم مبلغاً يفوق الدفعة التي استلمناها من شركة المقاولات التي فاجأتنا قبل التوريد بخطاب إخطار بفسخ العقد وقد علمنا أن سبب ذلك هو أن شركة المقاولات تلقت عرضاً أفضل من شركة منافسة لنا لتوريد الأدوات من السوق المحلي فهل يحق لشركة المقاولات ذلك علماً بأن العقد لم يشر إلى مسألة الفسخ من طرف واحد؟ وهل هناك مسؤولية أتحملها باعتباري من قام بتوقيع العقد؟
العقد المبرم بين شركتكم وشركة المقاولات يعتبر ملزماً للطرفين من وقت إبرامه طالما لم تتضمن بنوده ما يحلل حراما أو يحرم حلالا وذلك استنادا وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ( المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )، وبناء عليه فإنه لا يحق لشركة المقاولات فسخ العقد المبرم بينكما بإرادتها المنفردة لأن ذلك يعتبر فسخاً غير مشروع حتى وإن كانت هناك مصلحة تترتب على شركة المقاولات من جراء ذلك الفسخ، وعليه وطالما أن شركتكم شرعت في تنفيذ العقد بقبض الدفعة الأولى والتعاقد مع الشركة المصنعة للأدوات الصحية فعليكم التمسك بتنفيذ العقد وأداء كافة التزاماتكم المترتبة عليكم بموجبه وفي حال ما إذا رفضت شركة المقاولات ذلك وتعذر الحل الودي فعليكم مقاضاة شركة المقاولات والمطالبة بتنفيذ العقد فضلاً عن التعويض عما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، أما بالنسبة لمسؤوليتك فطالما أنك قمت بتوقيع العقد ممثلاً لشركتك بتفويض أو توكيل وكان ذلك في حدود صلاحياتك و اختصاصاتك فلا مسؤولية عليك.
الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم يقع عليها البطلان
هل قرار هيئة التحكيم يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن؟
تعد أحكام التحكيم نهائية ولا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولاتقبل هذه الدعوى إلا إذا كانت في الأحوال المذكورة بالمادة الخمسون من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه. وهي على النحو التالي : -
لا تقبل الدعوى البطلان إلا في الأحوال الآتية: إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتّفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
وإذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. وإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. وإذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. وإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. وإذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. ومن هنا تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجد أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. كما لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم. فيما تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
وطالما وردت حالة من الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة ترفع دعوى البطلان من أي الطرفين خلال ستون يوما من تاريخ الإبلاغ بالحكم وذلك لدى المحكمة المختصة.
الموت لا يلغي الإيجار
قمت بتأجير إحدى الشقق لشخص مسن وتوفي قبل نهاية العقد فهل يعتبر العقد ساريا مع ورثته أم ينتهي بوفاته؟
عرف الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر مقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم. لذا فإن المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري وطالما أن العقد المبرم بينكما هو عقد محدد لمدة معلوم نهايتها فإن للورثة الحق في البقاء في العين المؤجرة حتى إنهاء المدة المحددة بالعقد وهم ملزمين بسداد قيمة الإيجار ولا ينتهي العقد بموت أحدهم لأن عقود الإيجار تعد من العقود اللازمة في حق الطرفين. كما يحق لك وللورثة الاتفاق على خلاف ذلك.
أجرة المحامي تقدير من أهل الخبرة
وكلت محاميا للمرافعة في قضية لدى المحكمة العامة ولم يتم الاتفاق مسبقاً على أتعاب فكيف يتم احتساب تلك الأتعاب مع العلم بأنه الآن يطالبني بمبلغ كبير أمام القضاء؟
في الأصل لا بد من تحديد أتعاب المحاماة في عقد يتم إبرامه بين المحامي وموكله وذلك حسب ما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة التي نصت على أن تحدد أتعاب المحاماة وطريقة دفعها باتفاق يعقده المحامي مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية لذا طالما أنه لم يتم الاتفاق مسبقاً على الأتعاب فإن القاضي ناظر الدعوى سيستند في تحديد هذه الأتعاب حسب ما يقدره أهل الخبرة بناءً على طلب فضيلته وعليه ننصح دائماً أن يتم الاتفاق مسبقاً على تحديد الأتعاب وذلك في عقد يتم إبرامه بين الطرفين بما ينأى بهما عن مثل هذه الخلافات .
الوعي القانوني مهم اجتماعياً
عادة ما تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب المحاماة بشكل سنوي فهل يجوز ذلك للأفراد والأسر؟
يعد التعامل مع مكاتب وشركات المحاماة ليس حكراً على الشركات أو قطاع الأعمال، بل هو متاح لجميع فئات المجتمع، ولو نظرنا إلى المجتمعات المتقدمة في الغرب والشرق نرى بأن دور المحامي لا يقتصر على تقديم الخدمات القانونية للشركات، بل ستجد بأن لكل أسرة محامي كما لها طبيب أسرة، لذا فإن من أحد أسباب تقدم المجتمعات هو انتشار الوعي القانوني وليس المقصود بالوعي القانوني هو أن يقوم أفراد المجتمع بحفظ جميع الأنظمة كما يظن البعض، بل هو معرفة ماله من حقوق وما عليه من واجبات عن طريق مستشاره القانوني، الذي يضمن له ذلك ولو قام كل شخص بذلك لن نجد العدد المهول من القضايا في أروقة المحاكم والتي يتكبد فيها أطرافها أتعاب محاماة أكثر بكثير وأضعافاً مضاعفة بينما لو قاموا بطلب استشارة قبل الخوض في أمرهم ومن الواجب أن أشيد بدور صحيفة «عكاظ» التي وفرت هذه الصفحة لقرائها الأعزاء الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بإذن الله تعالى إلى زيادة الوعي والثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع.
تعدد لفظ الطلاق .. يحسب مرة واحدة
طلقت باللفظ ( أنت طالق .. طالق .. طالق) فهل يقع الطلاق ثلاثاً أم يحسب بطلقة واحدة مع العلم بأني لم أطلقها مسبقاً؟
هذا النوع من الطلاق يعد من أنواع الطلاق البدعي، وبناء على ما جاءت به فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حيث ذكرت أن الطلاق إذا كان ثلاثاً بلفظ واحد (يعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء).
اكتمال الشروط تتيح البيع للورثة
هل يجوز للوارث أن يطعن في عقد بيع من المورث لأحد الورثة على الرغم أنه يعلم بأن هذا العقد هو عقد صوري والأصل أن المورث أهدى هذا العقار للوريث؟
طالما أن عقد البيع مكتمل الشروط والأركان وتم نقل ملكية العقار وإثبات وتوثيق ذلك التصرف لدى فإن البيع يعتبر بيعاً صحيحاً نافذاً و ملزماً حتى يثبت العكس، فإذا وجدت مستندات تثبت عكس ذلك فيتم تقديمها للمحكمة للنظر فيها حيث تبدي المحكمة ما تراه مناسباً لهذه الحالة.
يسعد «عكاظ» أن تستقبل أسئلتكم واستفساراتكم القانونية والأسرية والعاطفية على مدار الأسبوع عبر إيميل العدد الأسبوعي [email protected]، وسيتولى الرد عليها عبر هذه الصفحة المستشار القانوني أثير قربان، والدكتورة سحر رجب أخصائي نفسي ومستشارة أسرية والمدرب المعتمد لإزالة المشاعر السلبية، بالإضافة إلى المختصين والمعنيين في مجالات الاستشارات المتنوعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.