وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    الفريق اليحيى يقف على سير العمل بصالات الحج ب"مطار الملك عبدالعزيز"    ابتداءً من اليوم .. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة    وفد من مجموعة البنك الدولي يزور هيئة تقويم التعليم والتدريب    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    الركن الخامس.. منظومة متكاملة    كوبا تعلن أن غواصة نووية روسية سترسو في هافانا الأسبوع المقبل    القطاع الخاص والاستثمار في الفضاء الخارجي    ذبّاح نفسه ما ينبكى عليه    قلوبنا تدمي هنا وهناك    مصر تهزم بوركينا فاسو بثنائية في مباراة حسام حسن الأولى    بن فرحان يبحث مع نظيريه السويسري والكندي مستجدات الساحة    بن نافل يُعلن ترشحه لرئاسة الهلال    الاتفاق يُحدد موقفه من فوفانا وجوتا    موعد مباراة السعودية القادمة بعد الفوز على باكستان    انطلاق فعاليات الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج    «سدايا» تنال شهادة مواصفة الآيزو «iso 42001» العالمية    قرض تنموي سعودي بالسلفادور ب83 مليون دولار    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    الموارد البشرية: إجازة العيد 4 أيام تبدأ من يوم عرفة    مع التحية إلى معالي وزير التعليم    التطوع والحج    المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة    كيف تبني علامة تجارية قوية عبر المحتوى ؟    منحة لدراسة الإبل ثقافياً واقتصادياً    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    هيئة الأفلام تكمل مشوار «ليالي الفيلم السعودي» بعروض جديدة في أستراليا    عمارة الحرمين.. بناء مستمر    بحضور وزير الاستثمار ومحافظ الزلفي.. وزير التعليم يرعى حفل جائزة الفهد لحفظ القران    أشهُرٌ معلومات    تجهيز 14 منفذاً صحيًا للحج    إنجازات رائدة    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات التشريعية    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تدشن مسرحها الجديد بأحدث التقنيات المسرحية    أمير القصيم يكرّم البشري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    رئيس "كاكست" يطلق مبادرات طموحة لتوطين صناعة تصميم الرقائق الإلكترونية بالمملكة    اختصار خطبة الجمعة بالحج لشدة الحرارة    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    بجراحة دقيقة مركزي بريدة يستأصل ورما نادراً ضاغطا على الأوعية الدموية    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام الأقصى اعتداء سافر على الوضع القانوني والتاريخي    "غوغل" تتخلى عن ميزة "سجل الخرائط"    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية    أمير القصيم يقف على جاهزية مدينة حجاج البر    وزير الدفاع يبحث مع العليمي مساعي إنهاء الأزمة اليمنية    رونالدو أفضل لاعب في "روشن" لشهر مايو    "العُلا" سحر التنوع البيئي والتراث    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    بتوصية من مانشيني.. الأخضر الأولمبي يقترب من مدرب إيطالي    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    الضليمي والمطيري يزفون محمد لعش الزوجية    حذّروا من إضاعتها خلف الأجهزة الإلكترونية.. مختصون ينصحون الطلاب باستثمار الإجازة    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    الوزير الجلاجل وقفزات التحول الصحي !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تنظر غدا خلاف المدارس الأهلية والتأمينات .. و«عكاظ» تنشر نص الدعوى
نشر في عكاظ يوم 09 - 11 - 2012

وحدت 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات دعواها ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن وصلت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتأمينات إلى طريق مسدود في ما يخص مبلغ الاستقطاع من رواتب معلمي ومعلمات الأهلية.
ففي الوقت الذي تصر فيه المؤسسة على إخضاع كامل مبلغ ال (5000) الوارد في الأمر الملكي الكريم لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، تطالب «الأهلية» بإلزام المؤسسة بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقا للنظام وحسب ما ورد بخصوص الحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات، وطبقا لما ورد في عقد العمل بين المعلمين والمعلمات والمدارس الأهلية وهو (1500) ريال.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الدعوى الموحدة سيتقدم بها محام عن المدارس الأهلية رسميا يوم غد السبت للجهات المختصة بوزارة العمل.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الأمر الملكي لم ينص على خضوع كامل مبلغ ال (5000) ريال للأجر الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وانما أشار إلى خضوع المشمولين بهذا الأمر إلى نظام التأمينات الاجتماعية وهو النظام الذي لا يسمح للمؤسسة بتطبيق هذا الإجراء التعسفي - حسب وصفهم - وأن «الأجر الأساس مفهومه: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه أو مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية».. ثم جاء مفصلا في المادة (16) من نفس اللوائح تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراك وبما نصه: يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) ريال شهريا.
حيث إن عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات يلزم المدارس بدفع (2500+600) ريال، فكيف يستقيم إلزام أحد طرفي العقد بما هو غير منصوص عليه في العقد.. ومما جاء في الدعوى أيضا أن المدارس الأهلية غير ملزمة من الأساس أن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعليا للموظف وهو حصتها من الراتب (2500+600) ريال المنصوص عليها في القرار الملكي رقم (121)، مشيرة في دعواها إلى أنه كيف تتحمل بالتزامات غير ثابتة في حقها نظاما، وكيف يتم تأسيس التزام على حق لم ينشأ أساسا؟ وكيف وتحت أي نظام يمكن إلزامها بما لم يلزمها به نظام أو تشريع.؟ والأمر الملكي قد ألزمها بحصتها فقط.
وقالت أيضا بحسب الدعوى: بناء على الآثار المترتبة على التزامات صاحب العمل في عقد العمل بين المدارس الأهلية وبين المعلمين والمعلمات والاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية وهي في حدود حصتها في الأجر الوارد بالأمر الملكي الكريم (2500 + 600) وبالنظر إلى نص الفقرة (1) من المادة (19) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية «يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهريا، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل، ويقتصر أثر هذا الحكم على تحديد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية».. يحق للمدارس الأهلية باعتبارها صاحب عمل توزيع حصتها في العقد على النحو التالي: (1500ريال راتب أساسي + 600 ريال بدل نقل + 1000ريال بدلات أخرى)، ومن ثم يكون الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنظام هو مبلغ (1500ريال) وأنه لا يجوز للمؤسسة أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه أعلاه.
وأكدت المدارس الأهلية في دعواها أنها وجميع أصحاب العمل لسنوات طويلة ومنذ تطبيق النظام بتوزيع رواتب العاملين ما بين أجر أساسي وبدلات متنوعة منها ما يخضع لاشتراك التأمينات كبدل السكن ومنها ما لا يخضع لها كبدل الانتقال والعلاج والعمل الإضافي والعمولات والمنح وبدلات أخرى حسب ما نص عليه النظام، لم يكن هناك ما يلزم المدارس في هذا التوزيع سوى الالتزام بألا يقل الأجر الخاضع للاشتراك عن مبلغ (1500) وفقا لما جاء بنص المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن للمؤسسة أدنى معارضة لذلك لنظاميته واتفاقه مع النظام، إضافة إلى أن عقد العمل الموحد نفسه الذي اعتمده صندوق تنمية الموارد البشرية قد نص على فقرة للبدلات الأخرى في بند الأجور.. وأنه بمراجعة الفصل الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية الخاص بالتنظيم الإداري للمؤسسة ابتداء من المادة (9) وحتى المادة (16) والذي حدد صلاحيات مجلس الإدارة والمحافظ لم نجد ما يفوض أيهما في رفع الحد الأدنى الخاضع لحسم الاشتراك، ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤسسة مخالفة النظام ورفع الحد الأدنى الخاضع لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية.. ولا يجوز للمؤسسة بموجب هذا الفهم للأمر الملكي الكريم وتفسيره أن تفرض حدا أدنى غير المنصوص عليه في المادة (19) الفقرة (1) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وأنه ليس من صلاحيات المؤسسة لا رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاشتراك بصفة خاصة ولا رفع الحد الأدنى للأجور بصفة عامة إعمالا لنص المادة (89) من نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.