ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة مؤسسة للحراسات الأمنية بالطائف بتعويض موظف قرابة 14 ألف ريال نظير إنهاء خدمته دون سبب. وكان بدر بن عوض الزهراني قد التحق بالعمل لدى المؤسسة اعتبارا من 15/7/1431ه على وظيفة مدير فرع في الطائف بأجر شهري 3500 ريال، واستمر في عمله حتى 8/2/1432ه، حيث أنهت المؤسسة خدمته دون أن تصرف مستحقاته، فرفع دعوى إلى مكتب العمل في محافظة جدة مطالبا بإلزام المؤسسة بصرف أجر 12 يوما عن شهر يناير لعام 2011م، مع بدل الإجازة عن مدة خدمته ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وجاء في القرار الصادر برقم 238 وتاريخ 8/3/1433ه من الهيئة، بأنه جرى النظر في الدعوى المقدمة من الموظف المتضرر، وحيث إن المؤسسة المدعى عليها حضر عنها في الجلسة الأولى شخص غير ذي صفة فتم إبلاغه بدعوى المدعي وطلباته، كما تم إبلاغه بأن على المؤسسة إيفاد وكيلها الشرعي للرد على الدعوى، وفي الجلسة الثانية تخلف من يمثل المؤسسة عن الحضور، فتم رفع القضية للدراسة والتدقيق، حيث إن المادة (36) من لائحة المرافعات منحت الهيئات العمالية حق النظر في الدعوى غيابيا إذا تخلف المدعى عليه، وبما أن المؤسسة المدعى عليها تخلفت عن الحضور أمام الهيئة لجلستين، تقرر النظر في الدعوى غيابيا. وبما أنها «المدعى عليها» آثرت التخلف عن الحضور أمام الهيئة ولم تقدم ما يثبت قيامها بصرف ما يطالب به المدعي من أجر، واستنادا للمادة (90) من نظام العمل، فإن الهيئة تقرر إلزامها بدفع مبلغ 1400 ريال للمدعي لقاء أجر 12 يوما عن شهر يناير 2011م، ومبلغ 1382 ريالا لقاء بدل الإجازة عن مدة خدمته، ومبلغ 987 ريالا مكافأة نهاية الخدمة، و10500 ريال عن الأضرار التي لحقت به والناشئة عن إنهاء خدمته دون سبب مشروع، وذلك بما يعادل أجره عن ثلاثة شهور. وهذا القرار قابل للاستئناف من طرفيه لدى الهيئة العليا خلال 30 يوما.