هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب نيو ساوث ويلز الأسترالية    مصدر هلالي ل "الرياض": إصابة مالكوم غير مقلقة    «الحونشي»    حظي عجاجه والحبايب (قراطيس) !    هل بقيت جدوى لشركات العلاقات العامة؟    نمو الجولات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني    أبها يتغلب على الخليج بهدفين في دوري روشن    نادي الرياض يتعادل مع 10 لاعبين من النصر    القمر يقترن ب «قلب العقرب» العملاق في سماء رفحاء    الدكتوراه لفيصل آل مثاعي    «الثقافة» و«التعليم» تحتفيان بالإدارات التعليمية بمختلف المناطق    سفارة المملكة في إيرلندا تحتفي بتخرج الطلبة المبتعثين لعام 2024    الاستثمار الثقافي والأندية الأدبية    "منشآت" تختتم أسبوع التمويل بمناقشة الفرص والحلول التمويلية لروّاد الأعمال    تنوع أحيائي    الهلال يتفنن بثلاثية أمام الطائي    د. رائد الحارثي: الذكاء الاصطناعي هو الحل للجدولة    ماذا بعد طلب «الجنائية» توقيف قادة في إسرائيل وحماس؟    مشروعات عصرية    مجدٌ يعانق النجوم    ثانوية السروات تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من نظام المسارات    نزاهة: حادثة التسمم الغذائي بأحد مطاعم الرياض لن تمضي دون محاسبة    الراجحي يتحدى مرتفعات «باها اليونان» في كأس العالم    إثراء يختتم قمة الاتزان الرقمي "سينك" بنسختها الثانية    فيصل بن خالد يرأس اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر    فيلم "نورة"يعرض رسميا في مهرجان كان السينمائي 2024    فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يكرم موظف سوداني    انطلاق الهايكنج في الحريق    موعد احتفال الهلال بلقب دوري روشن    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للربو"    مستشفى الحرجة يُنظّم فعالية "التوعية عن ارتفاع ضغط الدم"    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية النمسا    القبض على وافد بتأشيرة زيارة لترويجه حملات حج وهمية ومضللة    علامة HONOR تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من 4 مستويات وتمضي قدماً مع Google Cloud من أجل مزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي في VivaTech 2024    دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف    الداخلية: دخول مكة والبقاء فيها ممنوعان للزائرين    السعودية تدعم عمليات الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الفلسطينيين في غزة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF    إصدار 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس 2024    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها.. وفق خطة موسم الحج    أدبي الطائف يقيم الأمسية السودانية ضمن لياليه العربية    تمكين المرأة.. وهِمة طويق    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 142 مجندة من الدورة التأهيلية    جنة الأطفال منازلهم    آل مجرشي وآل البركاتي يزفون فيصل لعش الزوجية    السبت الكبير.. يوم النهائيات الخمسة.. العين يطمح للقب الآسيوي.. والأهلي لتأكيد زعامته للقارة السمراء    معرض «لا حج بلا تصريح» بالمدينة المنورة    مغني راب أمريكي ينهي حياته في بث مباشر    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة    توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل ترأس الاجتماع.. «الحج المركزية» تستعرض الخطط التشغيلية    دشن هوية «سلامة» المطورة وخدمات إلكترونية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد سير العمل في الدفاع المدني    الكاتب العقيلي يحتفل بتخرج إبنه محمد    "أبرار" تروي تحديات تجربتها ومشوار الكتابة الأدبية    استشاري: حج الحوامل يتوقف على قرار الطبيب    جناح الذبابة يعالج عيوب خلقية بشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق العقوبات لمسربي الوثائق الرسمية في الإدارات الحكومية
نشر في عكاظ يوم 25 - 10 - 2011

طالبت وزارة الداخلية إمارات المناطق وقطاعاتها بالتحقيق مع مراجعي تلك الجهات والذين يحملون أوراقا رسمية تابعة لتلك الإدارات، لمعرفة المتسبب في تسريبها من العاملين وتطبيق ما نص بحقهم وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأشار التوجيه الصادر لجميع القطاعات، «تبين من اللجنة المشكلة بدراسة ما لوحظ من حصول بعض المراجعين على صور الخطابات الرسمية أو الاستدعاءات المشروحة، أكدت الإبقاء على الأصل وهو المنع خاصة في وزارة الداخلية وقطاعاتها وإمارات المناطق».
ووفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا على حظر أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وأوضحت المادة الثالثة من النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه أية جهة حكومية بأداء مهمة معينة.
وحدد النظام أن من يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تدير أي مرفق عام، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، إضافة إلى المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، فيما حذرت المادة الرابعة حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأية وسيلة كانت، وحددت المادة الخامسة عقوبات مخالفي النظام، بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ضد كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، من خلال دخوله إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على معلومات سرية أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة، أو أتلف عمدا وثائق سرية، أو أساء استعمالها، أخل بالمحافظة عليها، وأوضحت المادة السادسة أنه يعاقب كل من اشترك في الجرائم الواردة، وكل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها، فيما أكدت المادة السابعة أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وبحسب المادة الثامنة، تتولى الجهة المختصة نظاما، التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، فيما عالجت المادة التاسعة ضرورة إشعار الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية عند وقوع أية جريمة من الجرائم المحددة في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.