نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس السلفادور    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة لموظفين استخرجا شهادة مقابل 60 ألفاً
طبيب عربي أوقعهما في الفخ .. والحكم راعى أوضاع متهم
نشر في عكاظ يوم 25 - 12 - 2010

أصدرت الدائرة الجزائية ال11 في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما يقضي بسجن وتغريم موظفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لقاء قبولهما الرشوة لاستخراج شهادة لطبيب عربي.
وقضت الدائرة الجزائية بسجن الموظفين ثلاثة أشهر تعزيرا وتغريمهما مبلغ 20 ألف ريال، إذ أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن عليه.
وبحسب صك الحكم فإن ممثل الادعاء أقام الدعوى ضد المتهمين لتعاونهما في استخراج شهادة التصنيف الطبية من الهيئة، وهي الجهة التي يعملان بها.
وطلب المتهم الأول من الطبيب «المتعاون» 60 ألف ريال لقاء إنهاء إجراءات معاملة خاصة به، زاعما أن ذلك يدخل في نطاق أعمال وظيفته، كما قدم المتهم نفسه وعدا بعطية للمتهم لم تحدد مقابل إتمامه معاملة الطبيب بتمريرها عبر القسم المختص الذي يعمل به زميله المتهم الثاني .
وقبل المتهم الثاني وعدا بعطية من المتهم الأول لم تحدد مقابل إنهائه إجراءات استخراج شهادة التصنيف الطبية للطبيب الوافد، فأتم الإجراءات بطريقة نظامية بناء على وعده السابق.
وساقت هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة المدعية، أدلة الاتهام على إقرار المتهمين الصريح في تحقيق المباحث الإدارية وبإقرار كل منهما المصدق شرعا بما هو منسوب إليه، محضر القبض المرفق بالأوراق المتضمن القبض على المتهم الأول في حالة تلبس إثر استلام مبلغ الرشوة من الطبيب المتعاون.
وتابعت الهيئة أدلة الاتهام «إقرار المتهم الأول في تحقيق الهيئة باتفاقه مع المتهم الثاني على أن ينهي الأخير المعاملة الخاصة بالطبيب مقابل حصوله على نصف المبلغ الذي سوف يأخذه من الطبيب، التسجيلات الصوتية المفرغة بمعرفة المباحث الإدارية التي تؤكد في مجملها صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول».
واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق عدول المتهم الثاني عن أقواله السابقة في التحقيق الذي أجرته تنصلا من المسؤولية الجنائية الثابتة بحقه.
وطلبت الهيئة معاقبة المتهمين لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1412ه.
وبعد تلاوة الاتهام على المتهمين أجاب أولهما بصحة ماورد في قرار الاتهام وأنه نادم أشد الندم معلنا توبته إلى الله واستغفاره، مبينا أنه يعول والديه وإخوانه الثلاثة عشر، راجيا تقدير ذلك عند الحكم عليه.
أما المتهم الثاني فأنكر مانسب إليه، وقدم ورقة يثبت فيها أن من أنهى المعاملة شخص آخر وليس هو، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات معه عند المباحث الإدارية وإقراره المصدق شرعا وصف بغير الصحيحة، مشيرا إلى أن الإقرار أخذ منه بالقوة والضغط والإكراه.
وأحال المتهم إلى أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال إنها غير صحيحة واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع الجلسة.
وبعد أن استمعت الدائرة الجزائية الدعوى والإجابة واطلاعها على أوارق القضية، وحيث أن جهة الادعاء هدفت إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المتهمين ومعاقبتهما على النحو الوارد في قرار الاتهام، وحيث أن مانسب إلى المتهمين ثابت بحقهما تأسيسا على إقرار المتهم الأول لدى الدائرة وتأسيسا على إقرار كلا المتهمين والمصدق عليه شرعا لدى المباحث الإدارية.
وحيث أن الإقرار من المتهمين يجعل أركان ثبوت الجريمة متوافرة في حقهما وأن الإقرار حجة على المقر، كما أن دفوعات المتهم الثاني التي قال فيها إنه أكره على الإقرار لم تثبت بدليل إضافة إلى أنه ليس في القضية مايؤيد قوله.
وبينت الدائرة أن الورقة المقدمة من المتهم والمثبت فيها أن من نفذ العملية موظف آخر لاينفي عنه التهمة لإقراره الصريح بارتكابه الجريمة.
ورأت الدائرة أن إدانة المتهمين تتعين بجريمة الرشوة ومعاقبتهما عليها وفقا لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في عام 29/12/1421ه.
وحكمت الدائرة بإدانة المتهمين بجريمة الرشوة وتعزيرهما عنها بسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وتغريم كل واحد منهما 10 آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.