بأغلبية 13 صوتاً.. محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بوقف اجتياح رفح    «الأحوال المدنية»: منح الجنسية السعودية ل14 شخصاً    أزمة بين إسرائيل وإسبانيا    أمطار رعدية على أجزاء من 4 مناطق    خطيب الحرم: أمن الحرمين خط أحمر ولا شعارات بالحج    «الموارد»: إنشاء مركز لنظر الاعتراضات على عقوبات مخالفات العمل المقدمة من المخالفين    رسميًا.. القادسية يتعاقد مع ناهيتان نانديز لاعب كالياري    استشهاد 15239 طفلاً في غزة    المملكة توقع 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم مؤتمر مستقبل الطيران 2024    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة ال 36 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر    المعرض السعودي يستقبل زواره بالرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية    إسبانيا: تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    كوادر سعودية ترسم السعادة على ضيوف الرحمن الأندونيسيين    خطيب المسجد الحرام: مواقف السعودية ثابتة ومشرفة تجاه القضية الفلسطينية    تقرير الطريس يُهدد لابورت بالغياب عن لقاء الهلال    موقف مالكوم من مواجهة الهلال والنصر    البليهي: تفكيرنا الآن في مباراة الوحدة.. وننتظر الجماهير غدًا    بيريرا: سأجتمع مع إدارة الشباب لمناقشة مستقبلي    يايلسه: يجب أن يعلم الجميع أين كنا الموسم الماضي    اللجنة الوزارية تنقل أزمة غزة إلى باريس    توجيهات عليا بمحاسبة كل مسؤول عن حادثة التسمم    دار طنطورة.. التراث والحداثة بفندق واحد في العلا    "العلا" تكشف عن برنامجها الصيفي    المخرجة السعودية شهد أمين تنتهي من فيلم "هجرة"    إدانة 5 مستثمرين وإلزامهم بدفع 4.8 مليون ريال    اتفاقية ب25 مليون دولار لتصدير المنتجات لمصر    واتساب يختبر ميزة لإنشاء صور ب"AI"    تحذيرات علمية من مكملات زيت السمك    معالي أمين منطقة عسير يزور معرض صنع في عسير    خريجو «خالد العسكرية»: جاهزون للتضحية بأرواحنا دفاعاً عن الوطن    ارتفعت 31.5 % في الربع الأول    أمسك.. حرامية المساجد!    متى القلق من آلام البطن عند الطفل ؟    قد لا تصدق.. هذا ما تفعله 6 دقائق من التمارين يومياً لعقلك !    5 أطعمة تعيق خسارة الوزن    السلاحف البحرية معرضة للانقراض    «رحلة الحج» قصص وحكايات.. «عكاظ» ترصد: كيف حقق هؤلاء «حلم العمر»؟    الفتح يتغلب على الحزم بهدفين في دوري روشن    مواجهة الهلال والوحدة بين الطائف والرياض    نمو الجولات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني    «الحونشي»    الدكتوراه لفيصل آل مثاعي    «الثقافة» و«التعليم» تحتفيان بالإدارات التعليمية بمختلف المناطق    سفارة المملكة في إيرلندا تحتفي بتخرج الطلبة المبتعثين لعام 2024    الاستثمار الثقافي والأندية الأدبية    القمر يقترن ب «قلب العقرب» العملاق في سماء رفحاء    تنوع أحيائي    ثانوية السروات تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من نظام المسارات    نزاهة: حادثة التسمم الغذائي بأحد مطاعم الرياض لن تمضي دون محاسبة    فيصل بن خالد يرأس اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر    فيلم "نورة"يعرض رسميا في مهرجان كان السينمائي 2024    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للربو"    دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها.. وفق خطة موسم الحج    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 142 مجندة من الدورة التأهيلية    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    دشن هوية «سلامة» المطورة وخدمات إلكترونية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد سير العمل في الدفاع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل القاضي المحكوم بالسجن يعترض لدى «التمييز»
نشر في عكاظ يوم 09 - 02 - 2010

قدم أمس وكيل القاضي السابق، الموقوف في سجن محافظة الرس في قضية كتابة الشكاوى الكيدية بريكان البريكان، لائحته الاعتراضية على الحكم الصادر بحق موكله الذي قضى بسجنه عشرة أشهر و120 جلدة مكشوف الوجه، معلن الاسم، في مكان عام، إلى محكمة التمييز في الرياض.
والتمس القاضي السابق في لائحة وقعها بنفسه، ومكونة من خمس صفحات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، من رئيس محكمة التمييز قبول اللائحة، استنادا للمادة رقم 200 من نظام الإجراءات الجزائية.
ودفع القاضي السابق في لائحته بعدد من الملاحظات والمخالفات منها؛ أن المحكمة المشكلة للنظر في قضيته تكونت من قاضيين وهو أمر مخالف للمادتين (23، 25) من نظام القضاء، إذ إن هذه القضية ينظرها قاضٍ واحد، وذلك بحسب قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى عام 1410ه.
وأشار القاضي أيضا، إلى عدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى لسبق إحالتها إلى قاض آخر، وهذا نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية «بأن القضية إذا رفعت بصفة رسمية إلى المحكمة لا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة».
كما نصت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية على «نقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظرالدعوى وتعيين محكمة التمييز المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها».
ودفع القاضي السابق في الجزئيتين الثالثة والرابعة بمنع ناظري دعواه من نظرها حسب المادتين (90، 91) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لثبوت خصومتهما وعداوتهما ووجود البينة الشرعية على ذلك.
وطعن القاضي السابق في اللائحة في الإجراءات المتخذة في نظر دعواه والحكم الذي صدر بحقه؛ نظرا لمخالفة توقيفه القرار 1900 الذي حدد القضايا الموجبة للتوقيف.
وخلص القاضي السابق في لائحته إلى مطالبته بإطلاق سراحه، استنادا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية وإلغاء الحكم الصادر بحقه لعدم اختصاص ونظامية تشكيل المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى؛ وفقا للمقتضى الشرعي والأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.