حجم محفظة "كفالة" 24 مليار ريال واجمالي التمويل 279 مليار ريال    موعد مباراة الهلال والطائي..والقنوات الناقلة    عرض سعودي يقرب ماكسيمان من الرحيل عن الأهلي    الشباب يتوصل لاتفاق مع لاعب بنفيكا رافا سيلفا    حرس الحدود يحبط تهريب 295 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    القضاء على الفقر وليس القضاء على الفقراء    الولايات المتحدة الامريكية تقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني    مصر.. القبض على فنان شهير بتهمة دهس امرأتين    مركز التطوع بوزارة الصحة يكرّم صحة عسير ممثلةً في إدارة التطوع الصحي    الأمير خالد بن سطام مساء اليوم يفتتح معرض صنع في عسير    مطار الرياض يفوز بجائزة أفضل مطار بالمملكة    رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل رومارينهو وغروهي    أجهزة كمبيوتر من "مايكروسوفت" مزودة بالذكاء    6.7 مليار دولار مساعدات سعودية ل 99 دولة    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    عودة الصور المحذوفة تصدم مستخدمي «آيفون» !    6.41 مليون برميل صادرات السعودية من النفط    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان النبهاني في وفاة والدته    «الموارد»: دعم أكثر من 12 ألف مواطن ومواطنة بالشرقية    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    استقبال حافل ل «علماء المستقبل».. أبطال «ISEF»    5 فوائد للمشي اليومي    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد برنامج زمالة جراحات السمنة    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    أسرة بن مخاشن تستقبل المواسين في مريم    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البواني لرعايتها منتدى المشاريع المستقبلية    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    طموحنا عنان السماء    فراق زارعة الفرح    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    نائب أمير جازان يكرم متفوقي التعليم    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يلاحق مخالفي التمويل
نشر في عكاظ يوم 18 - 03 - 2022

لا يقتصر إصدار عقوبة التشهير على المحاكم فقط، بل تشارك جهات عدة كوزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم وغيرها في إصدار عقوبات التشهير. وأصدر وكيل البنك المركزي السعودي للرقابة فهد الشاري تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.
وبحسب التعميم نصت التعديلات الجديدة في المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل، بإضافة فقرتين، تنص على العقوبة - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2000000 ريال (مليوني ريال) أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما يقضي به النظام، وتورد مبالغ الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة، ومنحت التعديلات البنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وأجازت التعديلات التشهير وذلك بتضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.
موجبات العقاب العلني
المستشار في مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية الدكتورة آلاء الخزامي قالت إن السلطات المختصة أجرت العام الماضي تعديلاً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة تنص على جواز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام، إذ أضيفت فقرة إلى المادة 6 من نظام مكافحة التحرش بالتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع على أن يكون التشهير عقب اكتساب الحكم القطعية، ويكون المعيار في التشهير بحسب وقائع الجريمة، وتحدد ذلك الدائرة القضائية، ويستأنس بما ورد بالفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة التحرش كونها شددت العقوبة على المتحرش، والتي تنص على الآتي: تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد يلجأ إلى التشهير في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بحالات منها إذا كان المجني عليه طفلاً، أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً الوعي، أو في حكم ذلك، أو إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث ولا يجوز التشهير إلا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ويكون الفيصل في جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع عائدة لتقدير المحكمة وظروف كل واقعة تحرش، وبالطبع ليس كل جريمة تحرش توجب التشهير، ويجب على المجني عليه اللجوء للجهات المختصة وتزويدهم بالأدلة أو طلبها من أجهزة المراقبة على سبيل المثال، وإلا فإنه قد يخضع لعقوبة التشهير الواردة بنظام الجرائم المعلوماتية.
هل يردعهم الخوف من الفضيحة ؟
المحامية لميس حسن ترى أن عقوبة التشهير بالمتحرش ستحد بلا شك من الجريمة، لأنه مع وجود القوانين والأنظمة فالشخص يشعر بمسؤولية كبيرة والخوف من الفضيحة من خلال التشهير، لو أضيف التشهير للعقوبات بشكل عام سواء في جرائم التحرش أو التستر التجاري أو الغش التجاري، والتشهير أيضاً بأسماء المطاعم المخالفة أو غير ذلك سيتحقق الردع بشكل أكبر ويشعر المخالف بالخوف من العقوبات.
وأكدت المحامية لميس أن إعلان العقوبات ونشرها جزء من الوقاية والحماية ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء أو التعدي على الآخرين. واختتمت بالقول إن التشهير في نظام التحرش جوازي، وليس وجوبياً، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويطبق بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. في حين أنه في وزارة التجارة جرت العادة أن تنشر أسماء وكالات تجارية مخالفة أو تجار أو مواطنين في جرائم تستر تجاري أو غش تجاري من خلال الاسم الرباعي، لكن ذلك مدعاة إلى أن تتشابه الأسماء الرباعية في بعض الأحيان ما يحرج البعض.
في أول تطبيق.. التشهير بمتحرش
بدأت المحاكم السعودية رسمياً تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة عبر وسائل الإعلام، وشهدت منصات التواصل جدلاً بعد أن قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مُدان في قضية تحرش في أول إجراء يكاد يكون من نوعه عقب تعديلات جرت في نظام مكافحة التحرش تسمح بالتشهير بالمُدانين، وتضمن نص الحكم التشهير بالمواطن الذي قام بالتحرش بامرأة، والتلفظ عليها، ومضايقتها، وقضت المحكمة الجزائية وقتها بالمدينة المنورة بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته في وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.