أمير الشرقية يهنئ رئيس المؤسسة العامة للري بمنصبه الجديد    اليوم.. طرح 1.545 مليار سهم من «أرامكو».. السعر بين26.7 و29 ريالاً للسهم الواحد    الراجحي يبحث عن الصدارة في بلاد «ميسي»    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده    انتصارات الهلال.. هل تهدد مستقبل رونالدو مع النصر؟    إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر ب أكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية    "فعيل"يفتي الحجاج ب 30 لغة في ميقات المدينة    3109 قرضا تنمويا قدمته البر بالشرقية وحصلت على أفضل وسيط تمويل بالمملكة    «الداخلية»: القتل تعزيراً لنيجيري هرّب الكوكائين إلى السعودية    الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة    الأهلي يلاقي الأهلي المصري في اعتزال خالد مسعد    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    470 ألف مستفيد من فعالية الإعلانات الرقمية    "مسبار" صيني يهبط على سطح "القمر"    تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من مطار أبيدجان الدولي    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    البرلمان العربي يستنكر محاولة كيان الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    جنون غاغا لا يتوقف.. بعد أزياء من اللحم والمعادن.. فستان ب «صدّام» !    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».. وحشد دولي.. السعودية تحتفي ب«اليوم العالمي للبيئة»    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    المملكة تدعم جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    ثروتنا الحيوانية والنباتية    بلد آمن ورب كريم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر لائحة تنظيم المواريث والوصايا في العقارات لغير السعوديين
نشر في عكاظ يوم 12 - 08 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» قرب صدور لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين في ما يتعلق بالوصية والإرث من العقارات والأموال. وأفادت بأن مشروع نظام الملكية العقارية يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والحقوق الموجودة في التركة، وتسري على التركة أحكام الشريعة والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال الشخصية، ويكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية العقار الموصى به على أن تسري على الوصية أحكام الشريعة والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال. وبين مشروع نظام الملكية العقارية أن الموهوب له يكتسب ملكية العقار الموهوب، ويعد قبض العقار الموهوب بإفراغ صك الملكية وتوثيق انتقاله في السجل العقاري من الواهب إلى الموهوب له، وتسري على العقار الموهوب أحكام الشريعة والأحكام الصادرة تطبيقاً لها في نظام المعاملات المدنية.
ونقلت مصادر قانونية عن دعاوى تسلمها عدد من المحاكم العامة في دعاوى إرث عقارات كانت مملوكة لأمهات سعوديات توفين وتركن عقارات لأبنائهن غير السعوديين وتعذر نقل ملكية العقار بأسمائهم لعدم تطابق اشتراطات تملك الأجانب العقار عليهم.
ووصف المشروع غير السعودي بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية أو الشركة غير السعودية أو الشركة السعودية التي يؤسسها -أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهمًا فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية.
ويسمح المشروع للسعوديين وغير السعوديين المشاركة بالانتفاع بعقار بناء على المشاركة بالوقت من خلال عقد مشاركة بالوقت على أنه يلزم تسجيل العقد بالسجل العقاري، ويحظر ذلك على غير المسلم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأجاز مشروع النظام للسعوديين ولغير السعوديين، من المقيمين وغير المقيمين من دول لها علاقات دبلوماسية مع السعودية، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تملك العقار في المملكة أو الانتفاع بالعقار لمدة لا تتجاوز (99) سنة، ما لم يقيد ذلك بموجب النظام. وفي ما يتعلق بعقارات المناطق المقدسة، أوضح النظام أنه لا يجوز لغير السعودي -بأي طريقة غير الإرث- اكتساب حق الملكية على عقار من عقارات المناطق المقدسة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً لنظام الأوقاف على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة نظاماً بالأوقاف حق النظارة على الموقوف. ويجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلماً) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على (99) عاماً، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع مراعاة ما ورد بشأن عقارات المناطق المقدسة. كما لا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة أو الانتفاع به استيفاء لدينه -في حال عدم جواز التملك أو الانتفاع طبقاً لأحكام الأنظمة- في حين يجوز له التنفيذ عليه بالبيع لطرفٍ يجوز له التملك نظاماً.
بموجب النظام يستثنى من التملك ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي الغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخدمات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة، على أن لا يخل النظام بالأحكام التنظيمية التي تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم تملك وانتفاع غير السعودي بالمزارع والأراضي الزراعية وأن لا يخل النظام بأحكام تنظيمية تضع ضوابط لتملك العقار أو الانتفاع به لغير السعوديين تصدره الجهات المختصة في نطاق اختصاصها الجغرافي المنصوص عليه في الأوامر الملكية أو الأنظمة ذات الصلة.
وأجاز المشروع للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، كما أجاز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات -التي صادقت عليها المملكة- تملك المقر الرسمي لها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية. وعالج المشروع تسجيل الملكية وتوثيقها بحيث توثق الملكية العقارية وأحكام انتقالها بموجب أحكام نظام التوثيق، وتطبق على غير السعوديين الإجراءات المطبقة على السعوديين المتعلقة بتوثيق انتقال الملكية والحقوق وتسجيلها مع مراعاة اختصاصات هيئات المناطق. ونص المشروع على أن يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والحقوق الموجودة في التركة وتسري على التركة أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال الشخصية، كما يكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية العقار الموصى به وتسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقها لها في نظام الأحوال الشخصية. وبحسب المشروع يكتسب الموهوب له ملكية العقار الموهوب، ويعد قبض العقار الموهوب بإفراغ صك الملكية وتوثيق انتقاله في السجل العقاري من الواهب إلى الموهوب له، وتسري على العقار الموهوب أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقاً لها في نظام المعاملات المدنية.
تعرّف على قيود تملك العقار
يجوز لغير السعودي اكتساب حق الانتفاع لفترة لا تزيد على (99) عاماً
لا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.