«ليوان» تطرح مفهوما جديداً في التطوير العقاري مواكباً مع نظام وافي المعزز لنشاط البيع على الخارطة    وصول الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة    اختتام النسخة السادسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2024    بطاقة معان لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والجنود المرابطين    المديرية العامة للسجون تحتفي بتخريج (700) مجند من دورة الفرد الأساسي ال (44)    الصندوق الثقافي يٌشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    أدوات جديدة لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي    "إكس" تُطوِّر زرًا للتحقق من الذكاء الاصطناعي    مناطيد العُلا تتزين ب"النمر العربي والحِجر وخيبر"    75 ملياراً حصاد اليوم الثاني ل"مستقبل الطيران"    وصول البعثة الاولى الى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج    «السعودية للطاقة» الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من «المتجددة»    700 ألف صك صدرت عبر البورصة العقارية    القتل للإرهابي «آل جوهر».. هدد الأمن الوطني    تعديل في تنظيم هيئة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية    مجلس الطيران العالمي    تسعيني ينال الثانوية قبل وفاته بأيام    منى زكي تجسّد دور «أم كلثوم».. وحفيدها يعترض !    600 متخصص و160 ورقة علمية في مؤتمر الطب المخبري    السعودية تستثمر في «إنتاج أبطال» سعوديين بدل «التجنيس»    أمراء المناطق يناقشون توفير أفضل البرامج والخدمات للمواطنين    بتوجيه خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أنواع من الشاي الأشهر حول العالم    احذر.. قد يأتيك السرطان من داخل سيارتك !    تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بالخرف !    الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    مجلس تراحم الباحة يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 .    دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة    السعودية.. إنجازات وطموحات رائدة نحو الفضاء    تويتر ينتقل نهائياً إلى«إكس دوت كوم»    فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج    لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ولي العهد يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين    تطوير مناطق صناعية ولوجستية    أمير المدينة يستقبل المشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    نقل مباراة الهلال والطائي من ملعب المملكة أرينا إلى ملعب نادي الشباب    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن    الرائد .. تذاكر مباراتنا أمام الأهلي متاحة الآن    عقد ضخم ينتظر حارس ليفربول والثقافة السعودية تحفز نجم ال" ميلان" للانتقال إلى روشن    الهلال يستعيد سالم قبل النهائي المرتقب    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    الرؤية والتحول التاريخي ( 3 – 4)    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    غرور الهلاليين وتواضع الأهلاويين    أشيعوا بهجة الأمكنة    ماذا بعد وفاة الرئيس الإيراني ؟    أمير الرياض يستقبل ابن عياف وسفير كازاخستان    «تلبيس الطواقي»..!    نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة    نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيس إيران    نائب أمير مكة يستقبل مدير عام الجوازات والوفد المرافق له    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات ونزع الملكيات للمصلحة العامة
نشر في عكاظ يوم 29 - 03 - 2021

كشفت مصادر «عكاظ» تفاصيل جديدة لنظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، ويتكون من (45) مادة، ويُعمل به بعد 120 يوماً ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وأوضح النظام أن العقود الخاضعة لأحكام النظام تبرم باسم الحكومة وتعد الجهة التنفيذية ممثلاً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك، ولا يجوز للجهة الحكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك ما لم تجزه الجهة المختصة.
وسمح النظام نزع ملكيات العقار أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص وفقاً لنظام نزع ملكيات العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. وأكد أنه في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها والامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص لحين زوال سبب تعارض المصالح.
وفسّر النظام، التخصيص ب«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول»، موضحاً الشراكة بأنها «ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص»، وتتوافر فيه «أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما، وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص، يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي مبنياً بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه».
ووفقاً للنظام فإن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك تحديد قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها والشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض، وحقوق مقدم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له. والضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي، على أن يقدم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنية التي تتولى دراسته مبدئياً للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسب من حيث المبدأ، فستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقاً لأحكام النظام.
وبحسب النظام تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى «المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع»، إضافة إلى «رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها».
وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 % من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تمدد، أو تجدد بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.
أشار النظام إلى أنه يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. وتكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما يتفق عليه أطرافه على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقاً لتاريخ التوقيع، ويجوز للجهة المختصة - بناءً على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على تجاوز العقد المدة المحددة، وتمديده أو تجديده بحيث تصبح أكثر من ذلك.
وأجاز النظام للطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً - بعد موافقة الجهة المختصة - استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
ويحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
وسيصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.