أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربع نساء بعدة تهم، منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهم للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين, والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف, والتدرب على الأسلحة, ودعم المقاتلين في الخارج مالياً, وتصفح المواقع المحجوبة على شبك الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال, وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن, وقررت المحكمة سجن المدانات من ست إلى عشر سنوات. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً، من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.