زيارات الخير    880 مليار دولار مشاريع «جيجا» في المملكة.. «المربع الجديد»..خارطة طموحة لمستقبل الرياض    المملكة مركز متقدم للصناعات التحويلية    استثمارات وسلاسل إمداد ووظائف.. مشروع متكامل لمناولة الحبوب وتصنيع الأعلاف في جازان    ولي العهد مؤكداً ثوابت المملكة وجهودها تجاه قضايا الأمة: ضرورة الوقف الفوري للعدوان وإقامة الدولة الفلسطينية    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    الاحتلال يواصل القصف على المدن الفلسطينية    الأهلي يقسو على أبها بخماسية ويتأهل للنخبة الآسيوية    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم    في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.. الزمالك يتسلح بالأرض والجمهور لكسر تفوق نهضة بركان    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    جدول الضرب    الماء (2)    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 26 قاضياً ب «المظالم»    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 270 كيلوغرام«قات»    إطار الابتكار الآمن    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    موسكو تتقدم في شمال شرق أوكرانيا    منشآت تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    199 مليار ريال مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي    ضبط 16023 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تطبيق عقوبة السجن للمشاركين في القتال بالخارج.. اليوم
نشر في مكة الآن يوم 03 - 03 - 2014


– متابعات:-
يبدأ اليوم الاثنين سريان الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في اعمال قتالية خارج المملكة وذلك عقب مرور 30 يوما من نشر الامر الملكي في صحيفة ام القرى الرسمية حسب أمر المليك.
وعلمت مصادر ان هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين امام الجهات القضائية المختصة.
وينص الامر الملكي على ايقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وأوضح الأمر الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة -تحدث دوريا- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الأمر، ورفعها للمقام السامي، للنظر في اعتمادها. كما تضمن الأمر قيام وزير الداخلية بالرفع للمقام السامي (أولا بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
وأجمع مختصون وقانونيون على أن إيقاع عقوبة السجن على كل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، يعكس حرص الدولة على حفظ أمن الوطن من الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وقالوا إن الأمر الملكي تضمن تسعة أفعال مجرمة (الانتماء، تأييدها، تبني فكرها أو منهجها، الإفصاح عن التعاطف معها، تقديم أي من أشكال الدعم المادي لها، الدعم المعنوي، التحريض، التشجيع عليه، والترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة) وسيتم التعامل مع المتورطين فيها وفق أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المحاماة وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق مع المتهمين.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين: ان بدء سريان الامر الملكي بعد مرور الفترة النظامية لصدوره، وهو يعد من أهم ملامح الحزم التشريعي، ويأتي متفقا مع التطور في التشريع الجنائي الذي ورد في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وشدد ان العقوبات المنصوص عليها في الامر الملكي لن تطبق الا مع اكتمال منظومة الضمانات القضائية للمتهمين في جميع المراحل من القبض والتحقيق ومن ثم التقاضي واصدار الاحكام حيث ستكون وفق نظام الإجراءات الجزائية وبوجود محام معين من قبل المتهم أو من قبل وزارة العدل.
وأضاف قاروب: إن جميع تلك الاجراءات من ضبط وتحقيق ومن ثم محاكمة وفق نظامي الاجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة، موضحا أن تلك الافعال المجرمة يمكن ان تتم بكل وأي طريقة ممكنة من مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الجوال أو منابر المساجد او وسائل الاعلام بأنواعها والمحاضرين في الجامعات والمدارس وبالتالي على الجميع ان يتنبه بأن لا يقع في شراك المخالفة المجرمة عن جهل او سوء قصد، ونبه قاروب الى ان العقوبة مشددة على منسوبي القطاعات العسكرية حيث تتراوح من 5 سنوات الى 30 سنة كون القطاعات العسكرية والأمنية بخلاف أنها معنية بحماية الوطن والتصدي للتيارات الهدامة والمخالفة للشرع وتأهيلها العلمي في اكاديميات ومعاهد على مستوى عال من العلم والادراك فضلا عن تحملهم أمانة وشرف الدفاع عن الوطن وأمنه ويؤدون قسما لحماية الدين والمليك والوطن، كل ذلك من مخالفتهم أو ارتكابهم لأي من تلك الجرائم يستوجب عقوبة مغلظة.
وقال المحامي والمسشار القانوني محمد المؤنس إنه بسريان النظام فإن العقوبات المنصوص عليها على وجه التحديد لا تخل بأي عقوبات أخرى يصدرها القضاء موجودة في أنظمة وتشريعات ذات ارتباط مشابه مثل الجرائم الالكترونية والنشر الالكتروني والمطبوعات والنشر وغسل الاموال ونظام مكافحة الارهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.