«الموارد» تطلق خدمة «حماية أجور» العمالة المنزليَّة في يوليو    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    تداولات ب 7 مليارات للأسهم.. المؤشر يقفز 43 نقطة    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    برشلونة يرتقي لوصافة الدوري الإسباني بهدفين في شباك سوسيداد    تعادل مثير لأستون فيلا مع ليفربول يقربه من دوري أبطال أوروبا    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء مكتب رواد كشافة بعد إعادة تشكيله    تغطية أرضيات مشعر منى بالسيراميك.    نائب أمير الرياض يرعى احتفال معهد الإدارة العامة بالخريج والوظيفة ال 28    قلق أممي إزاء عمليات التهجير القسري والإخلاء من غزة    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    يدخل"غينيس" للمرة الثانية بالقفز من طائرة    الكويت في الصدارة مجدداً    سرابُ النصرِ وشبحُ الهزيمة    وزير الخارجية يصل إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع التحضيري ل «قمّة البحرين»    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    الرياض ولندن.. شراكة وابتكارات    في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام لاستعادة الصدارة    ضمن الجولة 32 من دوري" يلو".. العروبة في اختبار البكيرية.. والعربي يواجه الترجي    فابريزيو رومانو يؤكد: 3صفقات عالمية على أعتاب دوري روشن السعودي    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    في الإعادة إفادة..    المملكة تتصدر اكتتابات الشرق الأوسط المنفذة والمتوقعة في 2024    تزايد الهجمات السيبرانية في ألمانيا والخسائر 1ر16 مليار يورو    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل    اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تنظم ورشة "تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق"    الداوود يتفقد نطاق بلدية العتيبية الفرعية ويطّلع على أعمال التحسين ومعالجة التشوه البصري    الرزنامة الدراسية !    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    تركي السديري .. ذكرى إنسانية    «Mbc Talent» تحصد جوائز أفلام السعودية وتقدّم المنح    الصحة النباتية    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    الماء البارد    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    ما رسالة أمير حائل لوزير الصحة؟    أمير المدينة يرعى تخريج طلاب جامعة طيبة.. ويتفقد مركز استقبال الحجاج بالهجرة    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة سطام    فهد بن سلطان: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    الدكتوراه الفخرية العيسى    النزوح الفلسطيني يرتفع مع توغل إسرائيل في رفح    القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في أمريكا يزوران الطلبة المشاركين في آيسف    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقاية نظامية "شاملة" للمبلّغين والشهود
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 02 - 2024

كفل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها.
ونصت أحكام النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، على اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في حال توفّر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو تقديم خبراتهم، واستخدام وسائل تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام.
وأتاح النظام للمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أيّ من الجرائم بمعزل عن المتهم ومحاميه، على أن يُبلّغا بما تضمنته الشهادة أو تقدير الخبرة، كما يجوز لها الكشف عن هوية المشمول بالحماية، حال رأت ذلك ضروريًا لممارسة حق الدفاع، وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية.
واشترط النظام إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، تكون لإدارته حق تقرير مدى صلاحية قبول المبلغين في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها.
ويحق للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، لتوفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة، كما يحق له توفير الحماية لهم دون موافقة البرنامج لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حال توفير ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أحد منهم لخطر وشيك.
وحدد النظام شروط قبول المبلغين أو الخبراء أو الضحية في البرنامج، وتشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.
وتنظر إدارة البرنامج إلى عدة عوامل في الطلب المقدم، تشمل مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي له والتقييم النفسي، وطبيعة الخطر، ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة، وقدرة الشخص على حماية نفسه وأقاربه، والحلول البديلة لذلك.
وحال الموافقة على الطلب، يحدد البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وحال رفضه، يتم إشعار الجهة المقدمة خلال 3 أيام من تاريخ التقديم، على أن يكون الرفض مُسبَّبًا ومكتوبًا، كما يجوز للجهة المتقدمة التظلم من القرار أمام النائب العام.
كما يحدد البرنامج، حال الموافقة على الطلب، إجراءات الالتزام بأنواع الحماية، وطريقة تقديم أي معلومة أو دليل لجهة التحقيق أو المحكمة، والامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية، كما تتولى إدارة البرنامج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة، وضمان صحته وعدم تقييد حريته وحقوقه.
وفيما يتعلق بحقوق المشمول بالحماية، ينص النظام على تمتعه بالحماية الأمنية وإخفاء بياناته الشخصية، ونقله من مكان عمله ومحله إقامته، ومساعدته في الحصول على عمل والسكن البديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفه، بالإضافة إلى حماية مسكنه، ومساعدته ماليًا في حال تسببت الحماية بتعطيل قدرته على الاكتساب.
ويمكن الكشف عن هوية المبلغ أو الخبير أو الضحية أو الشاهد، وفقًا للنظام، حال موافقته على ذلك، أو طلب جهة قضائية مختصة أو أمنية، إذا كانت هناك أسباب تدعو بأنه يمكن تقديم معلومات عن المشمول بالحماية، أو في حال طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني.
ويحظر النظام اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية، أو إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوي أو عقوبة تأديبية، كما أتاح لإدارة البرنامج اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما حدد النظام حالات إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وتشمل حال كان البلاغ كيديًا، أو حال ثبوت أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبوت أن الخبرة المقدمة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
وتتحمل الدولة كلفة علاج المشمول بالحماية، حال تعرضه للاعتداء للأسباب التي وجِدت الحماية من أجلها، كما يحق لإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة.
ولا يجوز إنهاء الحماية، حسب أحكام النظام، إذ كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم يقدم المشمول بها طلبًا كتابيًا بعدم رغبته في استمرارها، أو عدم التزامه بتعليمات الحماية، أو إدلاء المشمول بالحماية عمدًا بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج، أو رفضه التعاون معها، كما يمكن إنهاء الحماية حال انتفاء أسباب فرضها.
وأوضح النظام آلية إنهاء الحماية، والتي أكد أنها يجب أن تكون مكتوبة ومسببة من إدارة البرنامج، وأن يتم إبلاغ المشمول بها قبل 15 يومًا على الأقل من ذلك، كما يجوز للجهة المقدمة للطلب التظلم مباشرة أمام النائب العام من القرار.
ويلزم النظام المشمول بالحماية بإعادة جميع النفقات التي دفعت لحمايته، حال كان البلاغ كيدياً أو كانت الشهادة زوراً، أو أن الخبرة المقدمة كاذبة أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
كما يُعاقب بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر – 3 سنوات، وبغرامة تتراوح 100 – 500 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله عن قولها، أو من يهدد المشمول بالحماية أو يبتزه أو يقدم له منفعة أو ميزة أو عطية لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو اتخذ ضده إجراءات وظيفية.
ويُعاقب نظاميًا بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. وفي حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام تعد "جريمة فساد"، أما إذا كان موظفاً بالقطاع الخاص فيعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا. وفق "أخبار 24".
وشددت أحكام النظام على أن العقوبات المحكوم بها يجب ألا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظامًا؛ حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.