زيلينسكي يتهم بوتين بمحاولة إفشال قمة السلام    الأهلي يلاقي الهلال .. والنصر يواجه التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي    تظاهرة فنية في معرض «تعابير» التشكيلي..    هيئة التراث تُسجّل مواقع أثريةً جديدةً بالسجل الوطني للآثار    «البنتاغون» تعلن إزالة الرصيف العائم في غزة للإصلاح    عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة نجران    وزير الإعلام: ناقشنا 19 بنداً وعلى رأسها القضية الفلسطينية    د.الزارع يشكر القيادة الرشيدة بتعيينه على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم    مناقشات أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل    المملكة تفوز بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS +20»    رسميا.. بيلينجهام أفضل لاعب في الدوري الأسباني هذا الموسم    وزير الصحة: المملكة تؤكد ضرورة تحقيق صحة ورفاهة شعوب العالم    3 دول جديدة تعترف بدولة فلسطين    مجزرة جديدة.. 20 قتيلا بقصف لقوات الاحتلال على مخيمات رفح    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير نجران ونائبه ويطلع على المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة    "دور وسائل الإعلام في الحد من الجريمة"    السودان: مأساة نزوح جديدة تلوح في الأفق    افتتاح قاعة تدريبية لتدريب وتأهيل مصابي تصلب المتعدد    وزير الداخلية يلتقي أمير نجران ونائبه ويطلع على المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة    بحضور نائب أمير عسير.. تكريم أصحاب المتاحف بالمنطقة    «نايف الراجحي الاستثمارية» و«مسكان» تطلقان شركة «ارال» لتطوير مشاريع عقارية عملاقة مستدامة تحقق بيئة معيشية متكاملة    «سلمان للإغاثة» ينتزع 1.375 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع    فيصل بن مشعل يكرم 18 فائزا وفائزة بجائزة التربية الخاصة في تعليم القصيم    "التأمينات الاجتماعية" تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة    سمو محافظ الخرج يكرم متدربي الكلية التقنية بالمحافظة الحاصلين على الميدالية البرونزية بالمعرض السعودي للإختراع والابتكار التقني    القتل لإرهابي بايع تنظيماً واستهدف رجل أمن    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    الملك مطمئناً الشعب: شكراً لدعواتكم    ضبط 10 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية بعسير    7 اتفاقيات لتحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق    وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج للعام 1445ه    "كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة" تستعد لمرحلة «جامعة الدفاع الوطني»    القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى استقلال بلاده    مخفية في شحنة قوالب خرسانية .. ضبط أكثر من 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر    كاسترو يختار بديل لابورت أمام الهلال    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة    تطبيق تقنية (var) بجميع بطولات الاتحاد الآسيوي للأندية 2024-2025    السجن والغرامة لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مستقدميه    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    ورحلت أمي الغالية    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز بنود "نظام الإثبات" الذي أقرّه مجلس الوزراء
نشر في الخرج اليوم يوم 29 - 12 - 2021

اشتمل نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس (الثلاثاء)، على 11 باباً و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاجه منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً.
وبيّن مشروع النظام أن القاعدة تنص على أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
أدلة الإثبات
نص النظام على أنه في حال تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.
وتضمن النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. ودون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام.
الإقرار واستجواب الخصوم
وطبقا للنظام فإن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى، ويكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه، وسمح النظام لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.
المحررات
وأوضح أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وكشف عن أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
ويجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكل طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
وشدد النظام على أن تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. وعالج النظام طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده وإثبات صحة المحررات، والادعاء بالتزوير، كما عالج إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط.
الدليل الرقمي
ويشمل النظام الدليل الرقمي: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
الشهادة
عالج مشروع نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
وبيّن أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة؛ فلا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك،
وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها، ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تُقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، وتُؤدى الشهادة شفاهية بحضور الخصوم ويجوز أداؤها كتابة. ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة. وفق "أخبار 24".
القرائن واليمين
وفسّر النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة. وأفرد النظام بابا للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، وفي حال انتهاء مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات خلال 10 أيام، فإذا امتنع حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال،
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.