أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    تطوير المدينة تستعرض مواقع التاريخ الإسلامي في معرض سوق السفر 2024    مصر تحذر من التصعيد الخطير.. إسرائيل تمارس سياسة «حافة الهاوية»    استثمارات مليارية وفرص وظيفيّة كبيرة بملتقى المستثمرين الباكستاني- السعودي    تعليم القصيم يحقق إنجازًا عالميًا في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024    الموارد البشرية تطلق خدمة "أجير الحج" لعام 1445    اهتمام عالمي بصعود القادسية إلى دوري روشن السعودي    أرامكو السعودية تعلن عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024    تعليم الطائف يحقق المركز الأول في دوري الفيرست ليغو 2024    المملكة توزع 6.500 سلة غذائية للمتضررين شرق خان يونس    وغاب ضي البدر وضيّ الحروف    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    مركز التنمية الاجتماعية في حائل يُفعِّل اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2024    مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل في حائل يقيم مأدبة عشاء لمنسوبيه    الأرصاد: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بعدد من المناطق    الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي    مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال "مُلهم"    "آيفون 15 برو ماكس" يحتل صدارة الأكثر مبيعاً    حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل    ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون    وصول أول رحلة للخطوط الصينية إلى الرياض    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    فهد بن سلطان يقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    «الدون» في صدارة الهدافين    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    أبو طالب تقتحم قائمة أفضل عشر لاعبات    لاعب الهلال "الشهري" يحصل على جائزة أفضل هدف في الجولة 30    أخضر تحت 19 يقيم معسكراً إعدادياً    استمرار الإنفاق الحكومي    ريادة إنسانية    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    فنون العمارة تحتفي بيوم التصميم العالمي    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من الهلال    الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    أمير منطقة تبوك يستقبل أمين مجلس منطقة جازان ويشيد بدور المرأة في دفع عجلة التنمية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تتيح لصاحب المنشأة (5) أيام للاعتراض على (نقل خدمة) عمالتهم الوافدة بدون موافقته
نشر في الخرج اليوم يوم 20 - 08 - 2014

أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب (نقل الخدمة) المُقدم من عمالتها الوافدة، و إمهالهم لمدة خمسة أيام عمل قبل ارسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل. و قال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل الاستاذ تيسير المفرج إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق و حفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل و العامل بما يكفل حق كلا الطرفين، و عليه حددت وزارة العمل ثلاثة حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استناداً على المادة (81) من نظام العمل و الخاصة بإصدار رخص العمل، و وفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".
و أشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدء العمل به، و ذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".
و عطفاً على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديد و لم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد.
و قال المفرج: " إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الثلاثة شهور الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها". و في حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة و لم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد؛ نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة و مكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني www.wafid.com.sa المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم. و أكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعتبر إقامته غير نظامية و يتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك و للعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة و تعويضه وفقاً لنظام العمل.
و لفت المفرج أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته/إقامته و لم يتمكن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يلزم بعدة ضوابط قبل (نقل الخدمة) لحفظ حقوق العامل و صاحب العمل الحالي و الجديد. و نصت الضوابط على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، و لأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل. كما نصت الضوابط على أنه في كل الاحوال لا يتم النظر في أي خلاف عمالي لم يتقدم به أيا من صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعتبر تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة. كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرار من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أية أحكام خاصة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.