"الموارد البشرية "تطلق خدمة "أجير الحج" و"التأشيرات الموسمية" لموسم الحج    «الداخلية»: ضبط 12,974 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع        200 كشافة سعودية تساند أمن "الحرم المكي" في الحج    10 ملايين نازح.. اشتعال 3 جبهات بين الجيش السوداني والدعم السريع    جنة ينافس العيسى على رئاسة الأهلي    الفلبين تحظر واردات الطيور والدواجن من أستراليا بسبب أنفلونزا الطيور    غزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات    قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل على القائمة السوداء خطوة في الاتجاه الصحيح    انخفاض الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 10 يونيو    الطقس: حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    بعد الهزيمة ساوثجيت يحذر لاعبي إنجلترا قبل بطولة أوروبا    نائب أمير مكة يتفقد العمل بصالات الحج    الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن    الاتحاد يمدد إعارة حامد الغامدي    "أبل" تدعم تطبيق البريد ب "الذكاء"    مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    "قاع الحاج" بالعُلا.. استراحة الحجيج قديماً    "آبل" تخرج بعض إصلاحات "آيفون" من الضمان    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار    الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات        100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان "التوحيد في الحج"    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    منصور ابو شهران في ذمة الله    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    ضيوف المليك: استضافتنا للحج امتداداً لأعمال المملكة الإنسانية    «هيئة النقل» تنفذ أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة    القبض على 3 أشخاص بالمنطقة الشرقية لترويجهم (5.5) كيلوغرامات من الحشيش    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    أغنيات الأسى    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «حماية الطفل من الإيذاء» و«الحماية من الإيذاء» لا يتعارضان.. وبينهما «ملاحظة» جوهرية مشتركة
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 11 - 2014

أكد الباحث القانوني والمهتم في الشأن الاجتماعي الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً جاء بعد دراسات علمية من مراكز وجمعيات تهتم بشأن الطفل حيث رأى المنظم السعودي ضرورة صدور هذا النظام لحماية الطفل من كل ما يضره من أي شخص في محيط الأسرة أو خارجها في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة.
وقال إن هذا النظام يعد خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال من الإيذاء كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج دائماً للحماية والرعاية والاهتمام المجتمعي وتأكيداً لحقوقهم والاهتمام بشؤونهم بالإضافة إلى كونه نظاماً تشريعياً يضع الجهات الرسمية وجميع المواطنين أمام مسؤوليتهم النظامية لحماية ورعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على أن تحديد عمر الطفل بعدم تجاوز سن الثامنة عشر مقبول جداً ويتناسب مع السن القانونية في معظم دول العالم. وأشار الدكتور ابن ربيق أن النظام في مجمله وقائي تحذيري ولم ينص في جانبه العقابي على عقوبة محددة ولكنه أعطى المحكمة المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف كما ورد في نص المادة الرابعة والعشرين. وهي ملاحظة جوهرية على النظام، فالعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء فلو أحال لها هذا النظام أو حدد عقوبة معينة في الحق العام، لكي يتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام، وهذا لا يتعارض مع العقوبة في الحق الخاص التي تقررها المحكمة المختصة.
وأضاف: "النظام اشتمل على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية وهذا يدل على عدم تعارضه معها بالإضافة لاشتماله على عدة محظورات ومخالفات قد تحدث من أولياء الأمور أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل إذ إنه لم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحياناً للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل أو في الأماكن العامة أو ترك الأبناء دون سند عائلي وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الثبوتية لهم، وعدم استكمال التطعيمات الصحية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، والتحرش به جنسياً واستخدام الكلمات المسيئة له، وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، واستغلاله جنسياً أو المتاجرة في الممنوعات أو في ممارسة التسول أو بيعه التبغ ومشتقاته أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرضه للخطر وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام".
وفيما يتعلق في نظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبل عام ومدى ملاءمته مع نظام حماية الطفل من الإيذاء خصوصاً أن جميعها أنظمة ضد الإيذاء.. قال: إن نظام الحماية من الإيذاء شامل لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى أو علاقة ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو وصاية أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة بل جعلها عامة لكل من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال، لكن هذا النظام جاء ليعطي الطفل خصوصية في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم يقتصر ذلك على الأسرة بل أعطاه الحماية في كل الأماكن التي يتواجد بها، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره أو يعرضه للخطر من أي شخص أو من أي جهة، وعليه ليس هناك تعارض بين النظامين بل ان كل منهما مكمل للآخر والفرق بينهما يظهر في التجريم لأن نظام حماية الطفل جاء ليحظر بعض الأفعال التي لم يتطرق لها نظام الإيذاء، وكذلك شمل جميع الأماكن التي تخدم الطفل مثل دور التعليم بمراحله المختلفة أو التي تقدم له الرعاية الاجتماعية أو يتم إيقافه بها كدور الأحداث، ولم يقتصر على محيط الأسرة فقط، أيضاً شمل هذا النظام جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي، وهذا أمر مهم جدا لأنه لا يجب التمييز بين الأطفال حسب الجنسية أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها، وتبعاً فإن نظام حماية الطفل يجعل بقاءهم بدون تعليم مخالفة تستحق العقاب، وكذلك من ناحية الفاعل شمل كل الأشخاص ولم يقتصر على العلاقة أو الرابط الأسري، وشمل النظام إجراءات وقائية واحترازية تحمي الطفل وتحقق له حياة كريمة. تجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة أجريت في مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية كشفت أن 45% من الأطفال الذين شاركوا في تلك الدراسة يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية و21% من الأطفال السعوديين يتعرضون له بشكل دائم في حين يتعرض 24% من الأطفال السعوديين للإيذاء أحياناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.