"أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    أنشيلوتي: كورتوا سيشارك أساسيا مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها «غير منصفة للغاية»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    «الربيعة» يدعو إلى تعزيز المسؤولية الدولية لإزالة الألغام حول العالم    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    شولتس: إصابات "بالغة" إثر هجوم "مروع" بالسكين في ألمانيا    أمر ملكي بالتمديد للدكتور السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة لمدة 4 سنوات    مفاوضات غزة «متعثرة».. خلافات بين إسرائيل وحماس حول وقف الحرب    كذب مزاعم الحوثيين ..مسؤول أمريكي: لا صحة لاستهداف حاملة الطائرات «آيزنهاور»    الذهب يستقر قبل بيانات التضخم الأمريكية    الهلال يبحث عن الثلاثية على حساب النصر    مورينيو يختار فريقه الجديد    حجاج مبادرة "طريق مكة" بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    فاتسكه: دورتموند قادر على تحقيق شيء استثنائي أمام الريال    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الصيني و وزير الخارجية العراق    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    إسلامية جازان تقيم ٦١٠ مناشط وبرنامج دعوية خلال أيام الحج    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    البنك الأهلي واتحاد «القدم» يجددان الرعاية الرسمية للكرة السعودية    الغامدي يكشف ل«عكاظ» أسرار تفوق الهلال والنصر    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    جدة تتزين لأغلى الكؤوس    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    المعنى في «بطن» الكاتب !    كيف نحقق السعادة ؟    العِلْمُ ينقض مُسلّمات    الحوكمة والنزاهة.. أسلوب حياة    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    عبدالعزيز بن سعود يطلع على عدد من المبادرات التنموية التي تشرف على تنفيذها إمارة عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك    تكريم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة الإرهاب بقانون العقوبات.. أم بفرض الطوارئ؟
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 02 - 2014

الأهرام - القاهرة
ينبغي التسليم بأننا علي أعتاب مرحلة جديدة تستلزم العمل الجاد والدءوب لترسيخ فكرة دولة القانون في الشكل والمضمون و لقد تضمنت نصوص قانون العقوبات تشريعا كاملا لمواجهة الإرهاب في الباب الثاني منه علي قسمين في المواد من86 حتي102 عقوبات.
*تعريف الإرهاب
اشتمل القسم الأول علي تعريف الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام, أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أوإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالمواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها والاستيلاء عليها, أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح بأي صورة أخري, ولأن مرتكب الجريمة الإرهابية هو فوضوي, ولا أخلاق له, ويتميز بالخسة والجبن, ويرتكب فعله في الخفاء ويفر هاربا كالفأر المذعور, فقد تضمنت نصوص القانون معاقبة الجاني علي الأفعال التي يرتكبها بأشد العقوبات كالسجن المشدد حينما تصل تلك الأفعال إلي التعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القسم من قانون العقوبات من رجال الشرطة, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته, وبالسجن المؤبد إذا نشأ عن هذا التعدي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أوالمقاومة موت المجني عليه.
ولمنع اعتصام الإرهابي بالجماعات والهيئات المنظمة, فقد عاقب المشرع كل من أنشأ أو أسس جماعة أو عصابة أو أمدها بمعونات مادية يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور, أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أوالاعتداء علي الحقوق والحريات الشخصية للمواطن بالسجن المشدد, وكل من انضم لهذه الجماعات أو شارك فيها بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات, وبالعقوبة نفسها لكل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض الإرهابية, أو حاز بالذات أو الواسطة محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم. ولقطع الطريق علي كل من يستعين بالخارج لتصعيد الإرهاب بالداخل, فقد عاقب المشرع بالسجن كل من تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أوفئة معينة أو منظمة يكون مقرها خارج البلاد, وبالاعدام إذا وقعت جريمة نتيجة هذا السعي أو التخابر.
وفي القسم الثاني من هذا الباب, عاقب كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو المباني أو الأملاك العامة بالسجن المشدد, وبالاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك المباني, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يستهلك أموالا طائلة للوصول لأغراضه, عاقب المشرع بالحبس كل من أسس أو نظم أو أدار من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو منشآت ذات صفة دولية, أو لها فروع في مصر, وبالسجن كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة خارج جمهورية مصر العربية متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القسم من الباب ومعاقبة من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها بالسجن المؤبد, ومن استعملها بنية ارتكاب جريمة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة بالإعدام, ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل هذه المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, فإذا أسفر الانفجار عن موت شخص أو أكثر كان عقابه الإعدام.. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن من النصوص ما يمنح رجال الشرطة الصلاحية لضبط هذه الجرائم سواء في حالات التلبس بالجريمة أو بناء علي إذن من النيابة العامة متي سبقها تحريات تؤكد ارتكاب هذه الجرائم أو وجود شبهات تحيط بأشخاص مرتكبيها, وتبرر تفتيش أشخاصهم ومساكنهم طبقا للقانون المشار إليه, وحبسهم احتياطيا إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتعدلت مادة الحبس الاحتياطي بحيث لم يعد له حد أقصي مادام اقتضت ضرورات المحاكمة والتحقيق ذلك.
*المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.