الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    مجلس تراحم الباحة يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 .    برعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    أمير المدينة يستقبل المشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية    قطاع الطيران في السعودية: 53 مليار دولار و958 ألف وظيفة    الرؤية والتحول التاريخي ( 3 – 4)    تطوير مناطق صناعية ولوجستية    "هدف": نعمل على تمكين استدامة التوظيف لفئات المستفيدين عالية المخاطر    استعرض جهود الإغاثة السعودية الجوية.. الربيعة يدعو لتأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي»    دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة    السعودية.. إنجازات وطموحات رائدة نحو الفضاء    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    نقل مباراة الهلال والطائي من ملعب المملكة أرينا إلى ملعب نادي الشباب    الرائد .. تذاكر مباراتنا أمام الأهلي متاحة الآن    عقد ضخم ينتظر حارس ليفربول والثقافة السعودية تحفز نجم ال" ميلان" للانتقال إلى روشن    الهلال يستعيد سالم قبل النهائي المرتقب    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج    لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ولي العهد يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين    ولي العهد‬⁩ يطمئن الجميع على صحة ⁧‫الملك سلمان    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    بتوجيه من أمير مكة.. الأمير سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة    أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج 1,444 متدرباً من منشآت التدريب التقني والمهني    «إغاثي الملك سلمان» يكرم «إنسان»    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ محمد بن صالح    أشيعوا بهجة الأمكنة    غرور الهلاليين وتواضع الأهلاويين    ماذا بعد وفاة الرئيس الإيراني ؟    أمير القصيم يدشن مبنى الكلية التقنية ببريدة    «تلبيس الطواقي»..!    أمير الرياض يستقبل ابن عياف وسفير كازاخستان    سالم يشارك بفاعلية في تدريبات الهلال استعداداً للقاء التتويج بلقب الدوري    الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو    «الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.. إنفاذ القانون والتوظيف    إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية    إسرائيل تخشى أوامر الاعتقال وتستمر في الانتهاكات    IF يتصدر شباك التذاكر    من أعلام جازان .. الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي النعمي    نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيس إيران    السعودية تحقق أكبر تحسن إقليمي في قطاع السياحة منذ 2019    أمير القصيم يستقبل ووفداً من أعضاء مجلس الشورى ونائب المحافظ لخدمات المساندة بالتدريب التقني    إطلاق "مانجا إنترناشونال" للأسواق الدولية    أكثر من 5.5 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» في أبريل الماضي    كفاءات سعودية تتحدث الإندونيسية بجاكرتا    حرس الحدود يحبط تهريب 295 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    5 فوائد للمشي اليومي    زلة الحبيب    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب القضاة

ينبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة
وردتني ثلاثة استشكالات بشأن ما سبق نشره في مقالات الأسابيع الثلاثة الماضية، وعناوينها: (الكيل بمكيالين)، (طريف، أم عسير)، (الإسعاف القضائي والتفتيش)، وللبيان أوضح الآتي:
أولاً/ إن اطلاع المجلس على أيِّ تجاوزٍ يوجب المساءلة من أحد القضاة لا يُعطي المجلس صلاحية الغض من طرفه عن ذلكم القاضي، بل يجب عليه حتماً التحقق من المخالفة، ثم التحقيق مع فاعلها، ثم محاكمة القاضي تأديبياً، ثم تقرير العقوبة العادلة في حقه؛ بحسب ما جاء في المواد (55،58،59،60) من نظام القضاء. وهو ما ذكرته في مقالة (الكيل بمكيالين) وفقاً لأحكام النظام السالف ذكرها.
ثانياً/ تنقضي صلاحية المجلس في بحث مخالفة القاضي عندما يقدم استقالته إلى مرجعه؛ بناءً على المادة (63) من نظام القضاء، وهذا نصها: [المادة الثالثة والستون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها]. وهذا ما ذكرته في مقالة (الإسعاف القضائي والتفتيش). وهذان الأمران يوضحان سلامة ما جاء في كلتا المقالتين من الناحية النظامية، ويجيبان عن استشكال طرأ على أحد المتابعين ممن يهمهم أمر القضاء.
ثالثاً/ لا يعني انقضاء الدعوى التأديبية براءة القاضي من آثار مخالفته إذا نشأ عنها دعوى جزائية أو مدنية؛ كمشاركته في أعمالٍ تخريبية، أو مباشرته لأيٍ من قضايا الرشوة أو التزوير أو التزييف، أو إساءته استعمال سلطته ونحو ذلك من قضايا الحق العام، ومثلها ما لو تورط في قضايا ماليةٍ أو عقارية ونحوها من قضايا الحق الخاص؛ بناءً على المادة (63) السالف ذكرها، وهذا الأمر يوضح أن القاضي كغيره في الحقوق العامة والخاصة؛ حتى بعد انقضاء الدعوى التأديبية بتقديم استقالته، وفيه جواب عن استشكالٍ من أحد المحامين.
رابعاً/ إن أمر الوساطة الترغيبية والترهيبية ليس جديداً، فقد سبق طَرحُها منتصف عام 1428ه، وكتبت في صحيفة الاقتصادية مقالة في حينها بعنوان (اعتذر وإلا!).
وتكرارها يعني استمراء مثل تلك التصرفات، وإلا لما جُدِّدت ممارستها بعد نحوٍ من خمس سنين، على الرغم من فشل المحاولة السابقة، وهذا يجيب عن استشكال من عناهم أمر الوساطة وساءهم خبرها.
هذا بشأن الاستشكالات، أما ما يمكن اتخاذه بحق القاضي من إجراءاتٍ وعقوباتٍ تأديبية لقاء ما يصدر منه من إخلالٍ بآداب وواجبات وظيفته؛ فهو على النحو التالي:
أولاً/ التنبيه الكتابي من الرئيس المباشر للقاضي المعتمد من مقام المجلس الموقر، وهو ما نصت عليه المادة (58) من نظام القضاء.
ثانياً/ المحاكمة التأديبية بعد استيفاء جميع إجراءاتها؛ كما جاء في المواد (58-66) من النظام نفسه.
ثالثاً/ وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته (كف اليد) بأمرٍ من دائرة التأديب وبشرط موافقة المجلس؛ بناءً على المادة (62) وهذا نصها: [المادة الثانية والستون: يجوز لدائرة التأديب - عند تقرير السير في إجراءات الدعوى - وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللدائرة في كل وقتٍ أن تُعيد النظر في أمر الوقف].
وهذا الإجراء الاحتياطي التأديبي مشروطٌ - في هذه المادة - بأمور:
أ- قيام الدعوى التأديبية.
ب- الأمر به من دائرة التأديب.
ج- موافقة المجلس.
د- ألا يتعدى الوقف إلى ما بعد انتهاء المحاكمة؛ ما لم يكن الحكم بإنهاء خدمة القاضي الموقوف.
وكل قرارٍ يفتقد هذه الشروط الأربعة يُعَدُّ باطلاً لا عبرة به، وتقع المسؤولية في اتخاذه وإعماله على فاعله ومن وافقه عليه.
رابعاً/ عقوبة اللوم، وهي عقوبة يصدر بها قرارٌ من رئيس المجلس بناءً على المادة (67)، ولابد لها من شرطين:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- أن يوافق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على إيقاعها في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادة (7).
خامساً/ عقوبة إنهاء الخدمة، ولا بد لها من ثلاثة شروط:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- صدور قرار من المجلس بالإجماع أو بالأغلبية باقتراح توقيع هذه العقوبة في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادتين (7،90).
ج- صدور أمر ملكي بتنفيذ هذه العقوبة؛ بناء على المادة (67).
سادساً/ التوقيف (الحبس)، وهو إجراء يسبق المحاكمة التأديبية في العادة؛ وبناءً على المادة (68) لا بد لإيقاعه على القاضي من أربعة شروط:
أ- أن يُقبض على القاضي متلبساً بجريمةٍ ما؛ جنائيةٍ كالقتل، أو جزائيةٍ كالرشوة.
ب- أن يُرفع أمره إلى المجلس خلال أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.
ج- أن يصدر قرار من المجلس باستمرار التوقيف وتحديد مدته.
د- أن يكون توقيف القاضي المتهم في مكانٍ مستقلٍ عن أماكن التوقيف العامة.
عند هذا الحد انتهى ما جاء به النظام السعودي بشأن تأديب القضاة، ولم يشأ المنظم أن يُقرر عقوباتٍ في حق القاضي غير اللوم وإنهاء الخدمة، مع أن أنظمة قضائية أخرى قد نصت على عقوباتٍ كثيرة؛ منها:
تنزيل المرتبة، الحرمان من الترقية، الحسم من المرتب، الحرمان من العلاوة، التحويل إلى وظيفة غير قضائية، الإنذار، وهو: غير التنبيه واللوم، الإلحاق بدورة إدارية أو قضائية متخصصة.
وإن من المناسب أن يعاد النظر في العقوبات القضائية في النظام السعودي؛ لأن العقوبتين المنصوصتين لا تحققان العدالة تجاه تنوُّع المخالفات التي يتورط فيها القضاة، ولأن من العدالة أن يكون لكل فعلٍ تقصيريٍ ما يناسبه من العقوبة، ولأن المخالفات المتوسطة لا يكفي أن يُعاقب القاضي عليها بعقوبة اللوم، كما لا تحتمل أن يُوقع على صاحبها عقوبة إنهاء الخدمة، فكان لازماً أن تكون هناك عقوبةٌ أو عقوباتٌ متوسطةٌ تتناسب مع المخالفات المتوسطة.
كما تنبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.