غانتس يستقيل.. حكومة نتنياهو باقية    الحملات المشتركة: ضبط (12974) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود        «الموارد»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية    جنة ينافس العيسى على رئاسة الأهلي    الفلبين تحظر واردات الطيور والدواجن من أستراليا بسبب أنفلونزا الطيور    انخفاض الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 10 يونيو    غزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات    قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل على القائمة السوداء خطوة في الاتجاه الصحيح    تركيا: رسوم إضافية 40 % على جميع واردات السيارات من الصين    الطقس: حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    بعد الهزيمة ساوثجيت يحذر لاعبي إنجلترا قبل بطولة أوروبا    نائب أمير مكة يتفقد العمل بصالات الحج    الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن    الاتحاد يمدد إعارة حامد الغامدي    مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    "آبل" تخرج بعض إصلاحات "آيفون" من الضمان    "أبل" تدعم تطبيق البريد ب "الذكاء"    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار        الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان "التوحيد في الحج"    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    منصور ابو شهران في ذمة الله    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    ضيوف المليك: استضافتنا للحج امتداداً لأعمال المملكة الإنسانية    «هيئة النقل» تنفذ أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة    القبض على 3 أشخاص بالمنطقة الشرقية لترويجهم (5.5) كيلوغرامات من الحشيش    «الأرصاد» ينبه من شبورة مائية على محافظة ينيع ومركز الرايس    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    أغنيات الأسى    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلام بين القانون والقضاء

أكد النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
وأول هذه الأنظمة هو نظام المطبوعات والنشر الذي حدد بأن الصحفي هو كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له سواءً أكانت أصلية أم إضافية، والصحيفة هي كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات، أما المطبوعة فهي كل وسيلة للتعبير،
مما يطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً .
وأوضح النظام بأنه يشترط فيمن يُعطى الترخيص أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب.
كما أكد النظام على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وأن تتم عند إجازة المطبوعة مراعاة ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، كذلك ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي كذلك إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وكذلك ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وأكد النظام كذلك بأن المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع.
وقرر النظام بأن على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء .
وحتى قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان أكدت بأنه يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
وأكد نظام المؤسسات الصحفية على أنه ينبثق من السياسة الإعلامية للبلاد ويحقق أهدافها وأن المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون هدفها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات، وللمؤسسة أن تحقق أرباحاً معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط النظام، كما أُلزمت المؤسسات الصحفية بأن تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنوياً لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي، ليكون الإنتاج الإعلامي والفكري والثقافي في مستويات المتطلبات النظامية التي فرضتها وحددتها السياسة الإعلامية السعودية ولذلك أكد النظام ضرورة أن يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ويكون من مهامهم تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
وهذا يفرض حداً أدنى من التعليم الجامعي والتأهيل الإعلامي والإلمام بالسياسات الشرعية والإعلامية للدولة وعلى درجة عالية من الثقافة والتجارب والمسؤولية والوعي بأهمية الإعلام ورسالته في المجتمع السعودي المسلم وهذه الأنظمة الإعلامية وغيرها مثل نظام الإذاعة الأساسي ونظام دارة الملك عبدالعزيز ونظام الوثائق والمحفوظات والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومكتبة الملك فهد الوطنية وحماية حقوق المؤلف والإيداع ونظام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جميعها مجتمعة تعتبر القوانين المنظمة للعمل الإعلامي والثقافي والفكري ومخرجاته في إطار ما حدده النظام الأساسي للحكم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب أن يلتزم بها إعلامنا الوطني وكل من ينتمي إليه من تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات وكل وسيلة إعلامية أو دعائية خاضعة له، وكل من ينتمي إلى العمل الإعلامي بمن فيهم الملاك والناشرون والموزعون والصحفيون والإعلاميون والكتاب والنقاد.
وقد حددت الأنظمة العقوبات والجزاءات ولعلّ نظام المطبوعات والنشر من الأنظمة السعودية القليلة التي تنص على مبدأ التعويض عن الأضرار ويقصد بها الأضرار الأدبية والمعنوية والمالية على حد سواء ولو تم الأخذ بهذا المبدأ القضائي الهام أمام القضاء السعودي بشكل عام وتم تشريعه في القوانين واللوائح السعودية لتطور الوضع القانوني والقضائي والحقوقي في البلاد .
ولنختم بالإعلام فهو أساس مقالي هذا لعلي أتساءل عن مصير العشرات من تصاريح الإعلام والعلاقات العامة التي رخصت من الهيئة العامة للاستثمار ولم يستخرج لها تصاريح من قبل وزارة الثقافة والإعلام بالرغم من أن العمل في المجال الإعلامي ليس من القائمة السلبية للاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.