مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نائب أمير منطقة مكة يقف ميدانيًا على سير العمل والخدمات المقدمة للحجاج    "النمسا" تُجهّز الهلال لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار        الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان "التوحيد في الحج"    منصور ابو شهران في ذمة الله    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    يزيد أبو نيان يعلن سحب ملفه من انتخابات الهلال ويؤكد دعمه الكامل لفهد بن نافل    «هيئة النقل» تنفذ أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة    ضيوف المليك: استضافتنا للحج امتداداً لأعمال المملكة الإنسانية    أبطال العالم: أبهرتونا    «الأرصاد» ينبه من شبورة مائية على محافظة ينيع ومركز الرايس    ضبط (3) مواطنين بالشرقية لترويجهم (5.5) كجم من مادة الحشيش المخدر    إحالة مدير شركة إلى النيابة للاشتباه بجرائم احتيال مالي    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    بتوجيه ومتابعة الأمير خالد بن سلمان.. «الدفاع» تنهي استعداداتها لدعم خطط الأجهزة الأمنية في الحج    بوتين يدعو إلى نقل مقار بعض الشركات الكبرى خارج موسكو    الحكومة اليمنية تدين حملة اختطاف الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    بايدن يعتذر لزيلينسكي عن تعليق المساعدات الأمريكية 6 أشهر    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    البسامي يدشن مركز المراقبة على الطرق    «ميدل إيست آي»: مقترح «الهدنة» الإسرائيلي لا يتضمن إنهاء الحرب    "ميتا" تتيح إعلانات الشركات على واتساب ب"الذكاء"    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    يايسله يطلب بديلاً لفيرمينو في الأهلي    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    «أرامكو»: 27.25 ريال سعر الطرح النهائي للأسهم للمكتتبين الأفراد    تطمينات "أوبك+" تصعد بالنفط    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    المسحل يتحدث عن تأهل السعودية إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    أغنيات الأسى    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ الغيث: أقبل ترافع المرأة أمامي كمحامية.. وعملها سيرفع الظلم ويرد حقوق كثير من النساء
ساهمنا (سابقا) في وقوع مظالم عليها بتركها حقوقها أو مخالطة المحامين والخلوة بهم
نشر في عناوين يوم 18 - 07 - 2010

أكد قاضي المحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى الغيث أنه ليس هناك أي مانع شرعي يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، سوى تكلف المخالفين للذرائع على تحريم ذلك وأنه مخالف للشريعة برأيهم!
وقال ل (عناوين) الأحد 18 يوليو 2010: "مع احترامنا لحقهم في الرأي والترجيح وعدم مصادرة حق أحد في إبداء رأيه، إلا أنه لا يجوز لهم إلزام المبيحين برأيهم المحرم، فلهم أن يلزموا به أنفسهم دون غيرهم، وإلا أصبحوا في حكم المعتدين على الحق الشرعي للآخرين".
وأوضح أنه يجب على المرأة عند مزاولتها للمحاماة، وكما هي الحال من قبل في مزاولة الوكالات "أن تلتزم بالضوابط الشرعية في عملها سواء في مكتبها أو المحكمة، وإن وجود المحاميات بشكل قانوني سوف يطور هذه المهنة للمرأة، ويشارك في رفع الظلم عن بعض النساء اللاتي يعجزن عن المطالبة بحقوقهن".
ولفت الشيخ الغيث إلى أنه يشجعهن على ذلك لأنه حق لهن من جهة، "وواجب علينا من جهة أخرى وكذلك لحفظ أعراضهن وأموالهن وجميع حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية".
وأضاف "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا أصيلات ووكيلات، بل نجد أن المحامية يمكننا محاسبتها لو قصرت في حشمتها بخلاف غير المحامية والأصيلة، إضافة لكون المحامية قوية الشخصية، ولا يمكن ابتزازها أو مساومتها، بخلاف الأصيلة التي تكون تحت تأثير ضغط القضية النفسي، فالمرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة، ولأن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة، فضلاً عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، فوفق القواعد والقياس لدعواتنا بحماية الأعراض فيجب أن نطالب بذلك وليس مجرد الموافقة عليه".
وبيّن الغيث أن "الواقع الآن ومنذ القدم أن المرأة تحضر للمحكمة إما أصيلة تطالب بحقها أو تدافع عن نفسها، وكذلك يحضر الكثير من النساء بصفتهن وكيلات عن غيرهن بموجب وكالات شرعية عن غيرهن للمطالبة لهم أو الدفاع عنهم، وكتابات العدل منذ القدم تصدر الوكالات للنساء ولو من الرجال، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية بأن توكل المرأة في الخصومة، ولا يشترط الذكورة للوكالة، وحتى امتهان الوكالة أي المحاماة فجائز ولا دليل موصل على تحريمه، وخصوصاً حينما تكون المرأة محامية عن النساء وفي محاكم الأحوال الشخصية، ولذا أرى أن الإذن للمرأة بمزاولة المحاماة ليس مجرد كونه مباحاً لها وإنما واجب على الجهات المختصة أن ترخص لها بضوابط المحاماة المعروفة".
وأوضح أنه من الناحية الفعلية "المرأة تمارس المحاماة منذ القدم ولكن بطريقة غير منظمة عبر الوكالات؛ حيث انها تحضر المرأة للمحكمة وتقدم دعواها على الغير ولو رجلاً بصفتها وكيلة عن الغير ولو رجلاً، وتحضر عند القاضي مرافعة أو مدافعة بلا منع ولا نكير، وكل ما في الأمر أن تنظم المسألة بشكل قانوني لتحفظ المحامية حقها ويحفظ الموكل حقه وتضبط العملية القضائية بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "حسبما ذكر في وسائل الإعلام أن وزارة العدل ستبدأ قريباً بمنح التراخيص للمحاميات، حسب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأعتقد بأنه بعد تحقيق ذلك سيشعر الجميع بالمصلحة العامة المتحققة من ورائه بإذن الله تعالى".
وأكد الغيث أن "وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة (مقيدة) بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق (ضوابط) المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها".
وذكر أن "مدير الإدارة العامة للمحاماة قال ضمن تصريحاته أنه تم الانتهاء من الدراسة، وينتظر الموافقة عليها قريباً، وحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية بكل حشمة".
وأوضح الدكتور الغيث أن "تحرك الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفّظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاءن ومن المنتظر (تقييد) عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية) التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضاً على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها، ولا يوجد في أصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال أو بالنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، والدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد".
وأشار إلى أن "الأصل في مهنة المحاماة للمرأة الجواز، لأن المحامي وكيل عن موكله، ولا مانع شرعاً أن تكون المرأة وكيلاً عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالخلوة بالأجنبي".
وأكد الدكتور الغيث أنه "ورد في تصريح الوزارة ما يحقق مناط ضمان استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وقصر الوكالة على المرأة وفي محاكم الأحوال الشخصية وبالحشمة والضوابط المذكورة، فإنه سيكون محققاً للمصالح الخاصة والعامة وطارداً للمفاسد الخاصة والعامة، وهناك مرجعية رسمية تضبط هذه المهنة والعاملين فيها بما يحقق الإيجابيات المطلوبة ويتلافى السلبيات المتوقعة، وحتى المتوهمة".
وبيّن "للمرأة أن تكون وكيلة في الخصومة تماماً كالرجل ولا يضيرها ذلك وتترافع لدى القاضي وتجيب عن الدعوى دون أن تخلّ بطبيعتها، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً أو نظاماً إذا التزمت بآداب الشرع في لباسها وحجابها ومنطقها، وفي هذا ضمان لحقوق المرأة القضائية، ولا تشترط الذكورة في الوكالة بعامة فكل من صحّ تصرّفه في شيء من ذكر أو أنثى جاز أن يتوكل عن غيره فيما تدخله النيابة، إلا أن يحصل من المرأة فتنة بجمال أو منطق رخيم أو نحوه فتمنع من مباشرة الخصومة أصيلة أو وكيلة، ولدى الجهة المختصة ما يضمن عدم حصول ذلك من المحامية في حين أنه لا يوجد مرجعية لغير المحاميات تضمن تقيدهن بالحشمة، وسيظهر في المستقبل - بإذن الله - المصالح التي نعنيها وأننا كنا سبباً في السابق لاستمرار وقوع المظالم على المرأة بتركها لحقوقها أو اضطرارها لمخالطة الرجال من المحامين وربما الخلوة بهم".
وأكد "من لوازم تحقيق مناط فخرنا بديننا وكون شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وأنها حمت المرأة وأعزّتها أن نمكنها من هذه المهنة، التي بهذه الضوابط ستجلب المصالح العظيمة وتدرأ المفاسد الكبيرة الواقعة بسبب عدم الموافقة على المحاماة للمرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.